مؤسسة دائرة المعارف فقه الاسلامي

63

موسوعة الفقه الإسلامي طبقاً لمذهب أهل البيت ( ع )

ثمن أوّلًا - التعريف : * لغةً : الثمن : ثمن المبيع ، وما تستحقّ به الشيءَ ، وثمن كلّ شيء قيمته « 1 » . قال ابن فارس : « ( الثاء والميم والنون ) أصلان : أحدهما عوض ما يباع ، والآخر جزء من ثمانية . فالأوّل قولهم : بعت كذا وأخذتُ ثمنه » « 2 » . وقال الراغب الأصفهاني : « الثمن : اسم لما يأخذه البائع في مقابلة البيع ، عيناً كان أو سلعة ، وكلّ ما يحصل عوضاً عن شيء فهو ثمنه ، قال تعالى : « إِنَّ الَّذِينَ يَشْتَرُونَ بِعَهْدِ اللَّهِ وَأَيْمانِهِمْ ثَمَناً قَلِيلًا أُولئِكَ لا خَلاقَ لَهُمْ فِي الْآخِرَةِ وَلا يُكَلِّمُهُمُ اللَّهُ وَلا يَنْظُرُ إِلَيْهِمْ يَوْمَ الْقِيامَةِ » « 3 » » « 4 » . * اصطلاحاً : ولا يخرج معناه الاصطلاحي عن المعنى اللغوي . نعم ، أكثر استعماله في الروايات وكلمات الفقهاء بمعنى القيمة التي تدفع في مقابل المبيع في عقد البيع . وقد يطلق ويراد به قيمة الشيء وعوضه الواقعي ، كما في باب الضمان ونحوه « 5 » . والمراد منه عند الإطلاق النقود من الذهب والفضة « 6 » ونحوهما من النقود الورقية أو المعدنية ممّا يكون متعارفاً في العصر الحاضر في مقام البيع والشراء . وإنّما سمّيت ثمناً لوقوعها عوضاً عن الأشياء . ثانياً - الألفاظ ذات الصلة : 1 - الأجرة : وهي ما تؤخذ في مقابل العمل والمنفعة « 7 » ، بخلاف الثمن فإنّه يؤخذ في مقابل الأعيان في عقد البيع .

--> ( 1 ) انظر : الصحاح 5 : 2089 . لسان العرب 2 : 134 . القاموس المحيط 4 : 296 . مجمع البحرين 1 : 253 . ( 2 ) معجم مقاييس اللغة 1 : 386 . ( 3 ) آل عمران : 77 . ( 4 ) المفردات : 177 . ( 5 ) انظر : المقنعة : 634 . النهاية : 322 . ( 6 ) انظر : المسالك 3 : 333 . ( 7 ) انظر : معجم الفروق اللغوية : 17 . لسان العرب 1 : 77 . تاج العروس 3 : 7 .