مؤسسة دائرة المعارف فقه الاسلامي
60
موسوعة الفقه الإسلامي طبقاً لمذهب أهل البيت ( ع )
3 - كراهة رمي بقية الثمرة قبل الاستقصاء في أكلها : يكره رمي الثمرة قبل استقصاء أكلها « 1 » ؛ لرواية نادر الخادم ، قال : أكل الغلمان يوماً فاكهة ، فلم يستقصوا أكلها ورموا بها ، فقال أبو الحسن عليه السلام : « سبحان اللَّه ! إن كنتم استغنيتم فإنّ ناساً لم يستغنوا ، أطعموه من يحتاج إليه » « 2 » . ج - شرب ربوبات الثمار : يجوز شرب ربوبات الثمار وإن شمّ منها ريح المسكر كربّ التفّاح وربّ السفرجل والأترج وشبهه ؛ لعدم إسكاره وأصالة حلّه « 3 » . ولرواية جعفر بن أحمد المكفوف ، قال : كتبت إليه - يعني أبا الحسن الأوّل عليه السلام - أسأله عن السكنجبين ، والجلّاب « 4 » ، وربّ التوت ، وربّ التفّاح ، وربّ السفرجل ، وربّ الرمّان ، فكتب : « حلال » « 5 » . د - أكل المُحرم الفواكه الطيّبة وشمّها :
--> ( 1 ) مستند الشيعة 15 : 261 . ( 2 ) الوسائل 24 : 373 ، ب 69 من آداب المائدة ، ح 1 . ( 3 ) الروضة 7 : 348 . المسالك 12 : 108 . ( 4 ) الجُلّاب : ماء الورد ، فارسي معرّب . لسان العرب 2 : 317 . ( 5 ) الوسائل 25 : 366 ، ب 29 من الأشربة المحرّمة ، ح 1 .