مؤسسة دائرة المعارف فقه الاسلامي

52

موسوعة الفقه الإسلامي طبقاً لمذهب أهل البيت ( ع )

ثمار أوّلًا - التعريف : الثمار - لغةً - : جمع ثمرة ، وهي حمل الشجر ، مأكولة كانت أو غير مأكولة « 1 » . ولا يخرج المعنى الاصطلاحي عن المعنى اللغوي . ثانياً - الألفاظ ذات الصلة : 1 - الفواكه : أجناس الفاكهة ، وهي اسم لما يؤكل على سبيل التفكّه ، أي التنعّم بأكله والالتذاذ به « 2 » . ومنه قوله سبحانه وتعالى : « فِيهِما فاكِهَةٌ وَنَخْلٌ وَرُمَّانٌ » « 3 » ، فالفواكه أخصّ من الثمار . 2 - الزروع : جمع زرع ، وهو ما استنبت بالبذر « 4 » ، يقال : زرع الحبّ يزرعه زرعاً وزراعة ، إذا بذره ، وقد غلب على البرّ والشعير ، وقيل الزرع : نبات كلّ شيء « 5 » . 3 - الخضر : وهي الفاكهة والخيار والبطّيخ وكلّ شيء لا أصل له « 6 » . ومن ذلك ما رواه زرارة عن أبي جعفر وأبي عبد اللَّه عليهما السلام أنّهما قالا : « عفا رسول اللَّه صلى الله عليه وآله وسلم عن الخضر » ، قلت : وما الخضر ؟ قال : « كلّ شيء لا يكون له بقاء : البقل والبطّيخ والفواكه وشبه ذلك ممّا يكون سريع الفساد » « 7 » ، فالخضر أعمّ من الثمار . ثالثاً - الحكم الإجمالي ومواطن البحث : ذكر الفقهاء للثمار أحكاماً خاصة في الزكاة والخمس والبيع والرهن والشفعة والأكل والسرقة وغيرها ، والكلام فيها إجمالًا كما يلي :

--> ( 1 ) لسان العرب 2 : 126 . المصباح المنير : 84 . مجمع البحرين 1 : 251 . ( 2 ) لسان العرب 10 : 309 . المصباح المنير : 479 . ( 3 ) الرحمن : 68 . ( 4 ) المصباح المنير : 252 . ( 5 ) لسان العرب 6 : 36 . ( 6 ) مجمع البحرين 1 : 520 . ( 7 ) الوسائل 9 : 68 ، ب 11 ممّا تجب فيه الزكاة ، ح 9 .