مؤسسة دائرة المعارف فقه الاسلامي

39

موسوعة الفقه الإسلامي طبقاً لمذهب أهل البيت ( ع )

أو مستوراً في وعاء ثقيل يرسب في الماء ، والمشهور الثاني « 1 » ، بل ادّعي عليه الإجماع « 2 » ؛ لرواية أيّوب بن الحرّ ، قال : سئل أبو عبد اللَّه عليه السلام عن رجل مات وهو في السفينة في البحر ، كيف يصنع به ؟ قال : « يوضع في خابية ويوكأ رأسها وتطرح في الماء » « 3 » . ولما فيها من صيانة الميّت عن الحيوانات وهتك حرمته « 4 » . ( انظر : دفن ) 2 - القتل بالثقل : صرّح الفقهاء بأنّ القتل بمثقل - كالمطرقة والحجارة الكبيرة - موجب للقود « 5 » ، وادّعي عليه الإجماع « 6 » ؛ لقوله سبحانه وتعالى : « وَمَنْ قُتِلَ مَظْلُوماً فَقَدْ جَعَلْنا لِوَلِيِّهِ سُلْطاناً » « 7 » . والتفصيل في محلّه . ( انظر : جناية ، قصاص ) 3 - قتل الصيد بالثقل : لا خلاف في حرمة أكل الصيد المقتول بثقل كالحجارة والبندق « 8 » ؛ للأخبار « 9 » الصحيحة ، كصحيحة الحلبي عن أبي عبد اللَّه عليه السلام أنّه سئل عن قتل الحجر والبندق ، أيؤكل منه ؟ فقال : « لا » « 10 » . وكذا ما كان له حدّ وثقل معاً ولم يعلم أنّ القتل بأيّهما « 11 » ؛ لأصالة عدم التذكية « 12 » ، ولصحيحة سليمان بن خالد ، قال : سألت أبا عبد اللَّه عليه السلام عن الرميّة يجدها صاحبها ، أيأكلها ؟ قال : « إن كان يعلم أنّ رميته هي التي قتلته فليأكل » « 13 » . وإنّما الخلاف فيما لو رمي الصيد بما هو أكبر منه ، فذهب بعضهم إلى الحرمة « 14 » ، وذهب بعض آخر إلى الكراهة « 15 » . ( انظر : صيد )

--> ( 1 ) الرياض 2 : 211 . ( 2 ) الخلاف 1 : 705 ، م 501 . ( 3 ) الوسائل 3 : 206 ، ب 40 من الدفن ، ح 1 . ( 4 ) جواهر الكلام 4 : 293 . ( 5 ) الخلاف 5 : 159 ، م 18 . المبسوط 5 : 20 . القواعد 3 : 583 . ( 6 ) الخلاف 5 : 160 ، م 18 . ( 7 ) الإسراء : 33 . ( 8 ) الدروس 2 : 397 . ( 9 ) انظر : الوسائل 23 : 373 ، ب 23 من الصيد . ( 10 ) الوسائل 23 : 374 ، ب 23 من الصيد ، ح 3 . ( 11 ) مستند الشيعة 15 : 315 . ( 12 ) مستند الشيعة 15 : 277 . ( 13 ) الوسائل 23 : 365 ، ب 18 من الصيد ، ح 1 . ( 14 ) النهاية : 580 . السرائر 3 : 92 . ( 15 ) الشرائع 3 : 201 .