مؤسسة دائرة المعارف فقه الاسلامي
21
موسوعة الفقه الإسلامي طبقاً لمذهب أهل البيت ( ع )
ثَدْي أوّلًا - التعريف : * لغةً : الثدي : - بالفتح وسكون المهملة وخفّة الياء « 1 » - معروف « 2 » ، يذكّر ويؤنّث ، وهو للمرأة والرجل أيضاً ، والجمع أَثْدٍ وثُدِيّ على فُعول « 3 » . * اصطلاحاً : واستعمله الفقهاء في نفس هذا المعنى . ثانياً - الحكم الإجمالي ومواطن البحث : تعرّض الفقهاء للأحكام المرتبطة بالثدي في مواضع من الفقه ، وهي إجمالًا كما يلي : 1 - تخليل المرأة الماء تحت ثدييها عند الغسل : يستحبّ للمرأة في الغسل تخليل الماء إلى ما تحت ثدييها استظهاراً وإن كان يصل إليه الماء بدون التخليل « 4 » ؛ ويمكن أن يستفاد ذلك ممّا رواه محمّد بن مسلم في شعر المرأة عن أبي جعفر عليه السلام ، قال : « . . . فأمّا النساء الآن فقد ينبغي لهنّ أن يبالغن في الماء » « 5 » . وكذا قول أبي عبد اللَّه عليه السلام في خبر جميل : « . . . يبالغن في الغسل » « 6 » . ولذلك أفتى الفقهاء باستحباب التخليل في معاطف الاذنين والإبطين وعكن البطن في السمين وما تحت ثدي المرأة ونحو ذلك « 7 » . ( انظر : غسل الميّت ) 2 - شدّ ثديي المرأة عند التكفين : يستحبّ أن يُشدّ على ثديي المرأة عند تكفينها خرقة تضمّ الثدي إلى الصدر ،
--> ( 1 ) مجمع البحرين 1 : 239 . ( 2 ) المحيط في اللغة 9 : 338 . ( 3 ) الصحاح 6 : 2291 . لسان العرب 2 : 88 . مجمع البحرين 1 : 239 . ( 4 ) انظر : الذكرى 2 : 240 . الغنائم 1 : 296 . ( 5 ) الوسائل 2 : 255 ، ب 38 من الجنابة ، ح 1 . ( 6 ) الوسائل 2 : 255 ، ب 38 من الجنابة ، ح 2 . ( 7 ) مشارق الشموس 2 : 496 . الحدائق 3 : 113 . وانظر : جامع المدارك 1 : 70 .