مؤسسة دائرة المعارف فقه الاسلامي
19
موسوعة الفقه الإسلامي طبقاً لمذهب أهل البيت ( ع )
على نوعين : الأوّل : الأدلّة العامة والمشتركة التي لا تختص بباب في الفقه دون باب ، من قبيل دلالة الأمر على الوجوب ، والجملة الشرطية على المفهوم ، والملازمة بين وجوب الشيء ووجوب مقدّمته ، وحجّية الخبر ، وقاعدة الاستصحاب ، أو البراءة ، وغيرها ، كما ذكر ذلك مفصّلًا في علم الأصول . النوع الثاني : الأدلّة المختصّة بباب دون باب ، كالروايات الواردة في كلّ باب من الأبواب الفقهية ، ومن هذا النوع القواعد العامة التي تختص ببعض الأبواب الفقهية ، كقاعدة الطهارة ، وقاعدة ما يضمن بصحيحه يضمن بفاسده ، وغيرهما ، ويعبّر عنها بالقواعد الفقهية . وتفصيل ذلك في محلّه . ( انظر : إثبات ، حكم ) المعنى الثاني - الاستقرار وعدم الحركة : تعرّض الفقهاء لأحكام الثبوت بمعنى الاستقرار وعدم الحركة والانتقال في الموارد التالية : 1 - تطهير الأرض وكلّ ما لا ينتقل بالشمس : تطهرّ الشمس الأرض وكلّ ما لا ينتقل ، كالأبنية والجدران وما يتّصل بها من الأبواب والأخشاب والأوتاد والأشجار وما عليها من الأوراق والثمار والخضروات والنباتات ما لم تقطع ، وكذا الظروف المثبتة في الأرض أو الحائط ، وكذا ما على الحائط والأبنية ممّا طلي عليها من جص وقير ونحوهما من نجاسة البول وسائر النجاسات والمتنجّسات إذا كانت مرطوبة وتجفّفت بالإشراق عليها « 1 » ، دلّت على ذلك جملة من النصوص « 2 » ، منها : خبر أبي بكر الحضرمي عن أبي جعفر عليه السلام قال : « يا أبا بكر ، ما أشرقت عليه الشمس فقد طهر » « 3 » . ( انظر : طهارة ) 2 - استقرار المصلّي وثباته : الاستقرار في الصلاة عبارة عن ثبوت المصلّي في مكانه « 4 » ، وعبّر عنه الفقهاء
--> ( 1 ) انظر : العروة الوثقى 1 : 252 - 254 . ( 2 ) انظر : مستمسك العروة 2 : 75 . ( 3 ) الوسائل 3 : 452 - 453 ، ب 29 من النجاسات ، ح 5 . ( 4 ) جامع المقاصد 2 : 63 . مصباح الفقيه 11 : 30 .