مؤسسة دائرة المعارف فقه الاسلامي
72
موسوعة الفقه الإسلامي طبقاً لمذهب أهل البيت ( ع )
استدرك بأنّه مقدّم على أسباب قبول التوبة من الصلاة والاستغفار « 1 » . واستظهر السيّد اليزدي من الأخبار أنّ غسل التوبة يكون من الأغسال التي تكون مستحبّة لأجل الفعل الذي يريد المكلّف أن يفعله ، فغسل التوبة يكون لأجل أن يأتي بالتوبة كالغسل لأجل أن يدخل الحرم . إلّاأنّه قال بعد ذلك : « ويمكن أن يقال : إنّه ذو جهتين ، فمن حيث إنّه بعد المعاصي وبعد الندم يكون من القسم الثاني [ أي ما يكون مستحبّاً لأجل الفعل الذي فعله ] ، ومن حيث إنّ تمام التوبة بالاستغفار يكون من القسم الأوّل [ أي ما يكون مستحبّاً لأجل الفعل الذي يريد أن يفعله ] ، وخبر مسعدة بن زياد [ المتقدّم ] في خصوص استماع الغناء في الكنيف ، وقول الإمام عليه السلام له في آخر الخبر : « قم فاغتسل فصلّ ما بدا لك » « 2 » يمكن توجيهه بكلّ من الوجهين » « 3 » . 2 - صلاة التوبة : لم يتعرّض أكثر الفقهاء لهذا العنوان ، وإنّما تعرّض لها بعضهم « 4 » . قال الشيخ البهائي : « إنّه [ خبر مسعدة المتقدّم ] كما تضمّن الأمر بالفعل تضمّن الأمر بالصلاة أيضاً ، ولم يتعرّض أكثر فقهائنا رضوان اللَّه عليهم إلّاللغسل » « 5 » . فيحتمل كون الغسل إنّما هو لصلاة التوبة ، كما هو ظاهر الخبر « 6 » . ويحتمل أنّ قوله عليه السلام : « ما بدا لك » في الخبر المذكور يدلّ على الإتيان بالصلاة ، أيّ صلاة كانت ؛ لأنّها تذهب السيّئة ، وذلك يشمل الصلاة الموظّفة ، فلم يدلّ على استحباب صلاة لأجل التوبة « 7 » . وذكر بعض أنّها ركعتان بعد الغسل يدعو بعدهما بالأدعية الواردة في المقام « 8 » .
--> ( 1 ) الطهارة ( تراث الشيخ الأعظم ) 3 : 77 . ( 2 ) الوسائل 3 : 331 ، ب 18 من الأغسال المسنونة ، ح 1 ، وفيه : « وصلّ » . ( 3 ) العروة الوثقى 2 : 156 - 157 . ( 4 ) المعتبر 2 : 374 . التحرير 1 : 297 . وانظر : الحدائق 4 : 240 . ( 5 ) الأربعون حديثاً ( البهائي ) : 468 . ( 6 ) الحدائق 4 : 240 . ( 7 ) الفقيه 1 : 80 ، ح 177 ، التعليقة رقم 3 . ( 8 ) البلد الأمين : 165 . المصباح ( الكفعمي ) : 411 ، وانظر : 384 - 389 . البحار 88 : 384 .