مؤسسة دائرة المعارف فقه الاسلامي

547

موسوعة الفقه الإسلامي طبقاً لمذهب أهل البيت ( ع )

الصادق عليه السلام : « الصعيد : الموضع المرتفع [ عن الأرض ] والطيّب : [ الموضع ] الذي ينحدر عنه الماء » « 1 » . وفي فقه الرضا عليه السلام : « الصعيد : الموضع المرتفع عن الأرض ، والطيب : الذي ينحدر عنه الماء » « 2 » . وهو متون أخبار موثّقة لدى مصنّفه إن لم يكن بنفسه من مصنّفات الإمام عليه السلام « 3 » . هذا ، مضافاً إلى بعد العوالي عن النجاسات والقذارات وزوالها عنها غالباً بالسيول والرياح ، فهو أبلغ في وصف الطيّب ، بخلاف الهابط « 4 » . بل لم يستبعد بعض الفقهاء تفاوت مراتب الاستحباب والكراهة شدّة وضعفاً بتفاوت الأمكنة في القرب والبعد عن احتمال النجاسة ونحوها « 5 » . هذا ، وقد عبّر بعض الفقهاء في المقام بكراهة التيمّم من مهابط الأرض « 6 » ، وآخر بكراهة التيمّم من الطريق « 7 » ، والدليل هو الدليل ، والأولى الاستدلال للأوّل - أي استحباب التيمّم من العوالي - بالخبرين المتقدّمين في تفسير الآية الشريفة ، ولهذا - أي كراهة التيمّم بتراب الطريق - بخبري غياث « 8 » . د - تفريج الأصابع عند الضرب « 9 » : نصّ عليه بعض الفقهاء ؛ لتمكين اليد من الصعيد « 10 » . نعم ، لا يستحبّ تخليلها في المسح ؛ للأصل « 11 » ، ولأنّ المسح على الظاهر « 12 » . ه - نفض اليدين بعد ضربهما على الأرض : قال السيّد العاملي : « هذا مذهب الأصحاب ، لا نعلم فيه مخالفاً » « 13 » .

--> ( 1 ) معاني الأخبار : 283 . ( 2 ) فقه الرضا عليه السلام : 90 . ( 3 ) مصباح الفقيه 6 : 172 . ( 4 ) جواهر الكلام 5 : 142 . وانظر : المدارك 2 : 206 . ( 5 ) جواهر الكلام 5 : 142 . ( 6 ) الخلاف 1 : 163 ، م 115 . النهاية : 49 . التذكرة 2 : 179 . ( 7 ) الدروس 1 : 130 . الحدائق 4 : 314 . ( 8 ) انظر : الحدائق 4 : 314 - 315 . ( 9 ) التذكرة 2 : 194 . ( 10 ) الذكرى 2 : 270 . المدارك 2 : 236 . ( 11 ) الذكرى 2 : 270 . ( 12 ) التذكرة 2 : 194 . ( 13 ) المدارك 2 : 235 .