مؤسسة دائرة المعارف فقه الاسلامي
538
موسوعة الفقه الإسلامي طبقاً لمذهب أهل البيت ( ع )
على الثوب ؛ لاختصاص الدليل بالأرض والتراب . نعم ، الاحتياط بالتيمّم به والصلاة في الوقت مع التيمّم بالطاهر والصلاة خارج الوقت حسنٌ وفي محلّه إذا لم يكن عنده مغبرّ طاهر ، وإلّا يتيمّم به ويصلّي في وقتها أداءً « 1 » . 2 - لا فرق في بطلان التيمّم بالنجس بين حال العلم والجهل أو العمد والنسيان ، ومن غير فرق أيضاً في الجهل بين كونه بالنسبة إلى التكليف أو الوضع أو كليهما ، فلو تيمّم بالنجس سهواً أو جهلًا بالموضوعأو الحكم بطل ؛ لأنّ شرط الطهارة هنا واقعي لا علمي ؛ وذلك لأنّ الأصل في الشرط أن يكون واقعياً لا علمياً ، إلّاأن يدلّ دليل على الخلاف ، ولا دليل عليه في المقام . وعليه ، فلا فرق حينئذٍ بين تمام الحالات في جريان قاعدة انتفاء المشروط بانتفاء شرطه « 2 » . 3 - لا فرق في اعتبار الطهارة فيما يتيمّم به بين ما إذا كان ممكن الحصول أو متعذّره ، فلو لم يكن عنده إلّاالنجس سقط عنه التيمّم ويصير بذلك فاقد الطهورين ويلحقه حكمه ؛ لأنّ الأصل في الشرط أن يكون شرطاً مطلقاً ولو عند تعذّره ، إلّا أن يثبت اختصاص الشرطية بصورة التمكّن « 3 » . وعليه ، فلو لم يكن عنده في المرتبة المتقدّمة إلّاالنجس وجب أن ينتقل إلى اللاحقة ؛ لتعذّر المشروط بتعذّر شرطه ، وإن لم يكن في اللاحقة أيضاً إلّاالنجس كان فاقد الطهورين « 4 » . 4 - ذهب بعض الفقهاء إلى أنّه إذا اشتبه الطاهر بالنجس وجب التيمّم بهما مع الانحصار « 5 » .
--> ( 1 ) التنقيح في شرح العروة ( الطهارة ) 10 : 88 . ( 2 ) انظر : مصباح الهدى 7 : 264 . مهذّب الأحكام 4 : 398 . مدارك العروة ( الاشتهاردي ) 10 : 182 . ( 3 ) مصباح الهدى 7 : 264 . ( 4 ) العروة الوثقى 2 : 199 . مستمسك العروة 4 : 392 . ( 5 ) مصباح الفقيه 6 : 198 . العروة الوثقى 2 : 201 ، م 2 . المنهاج ( الحكيم ) 1 : 137 ، م 18 . تحرير الوسيلة 1 : 96 ، م 4 . المنهاج ( الخوئي ) 1 : 100 ، م 359 . المنهاج ( السيستاني ) 1 : 127 ، م 359 .