مؤسسة دائرة المعارف فقه الاسلامي
521
موسوعة الفقه الإسلامي طبقاً لمذهب أهل البيت ( ع )
خروج أجزاء الأرض بتأثّرها من النار أو حرارة الشمس وصيرورتها رماداً من كونها من أجزاء الأرض حقيقة « 1 » . وهو ظاهر السيّد السيستاني أيضاً حيث خصّ عدم الجواز برماد غير الأرض « 2 » . وجعل العلّامة الحلّي المدار في الجواز وعدمه على الخروج عن اسم الأرض وعدمه « 3 » ، وقرّبه السيّد الطباطبائي « 4 » ، واختاره السيّد السبزواري « 5 » . ومنع السيّد اليزدي من التيمّم بالرماد مطلقاً حال الاختيار ، واحتاط حال الضرورة وعدم وجود التراب والمدر والحجر بالجمع بين التيمّم برماد الأرض لا الحطب ونحوه ، وبين المرتبة المتأخّرة من الغبار والطين ، ومع عدمهما احتاط في التيمّم به والصلاة ثمّ إعادتها أو قضاؤها « 6 » . ووجهه : أنّ التراب أو الحجر المحترق رماداً من الأرض قبل الاحتراق وبعده يقعان محلّاً للخلاف ، مع احتمال أن لا يكون الطبخ لهما مخرجاً لهما عن حقيقتهما الأرضية ، فهما مورد الاحتياط « 7 » . ح - النبات ومسحوقه : لا يجوز التيمّم بالنبات المنسحق كالأشنان والدقيق ونحوهما ممّا أشبه التراب بنعومته ، فضلًا عن غير المنسحق منه بلا خلاف فيه بين الفقهاء « 8 » ، بل حكى السيّد الطباطبائي عليه الإجماع عن جماعة « 9 » . وادّعى المحقّق النجفي عليه الإجماع محصّلًا ومنقولًا مستفيضاً « 10 » ؛ وذلك لخروجه من مفهوم الأرض التي أنيط به الحكم في الأدلّة « 11 » . وما ورد في خبر عبيد بن زرارة ، قال :
--> ( 1 ) مصباح الفقيه 6 : 191 . ( 2 ) المنهاج ( السيستاني ) 1 : 126 ، م 357 . ( 3 ) التذكرة 2 : 177 . ( 4 ) الرياض 2 : 300 . ( 5 ) مهذّب الأحكام 4 : 392 . ( 6 ) العروة الوثقى 2 : 196 ، م 2 . ( 7 ) التنقيح في شرح العروة ( الطهارة ) 10 : 74 . ( 8 ) الرياض 2 : 299 . مصباح الفقيه 6 : 191 . ( 9 ) الرياض 2 : 299 . وانظر : المنتهى 3 : 63 . المدارك 2 : 201 . كشف اللثام 2 : 450 . ( 10 ) جواهر الكلام 5 : 132 . ( 11 ) مصباح الفقيه 6 : 191 - 192 .