مؤسسة دائرة المعارف فقه الاسلامي

512

موسوعة الفقه الإسلامي طبقاً لمذهب أهل البيت ( ع )

ولا يقتضي تبدّله واستحالته ، وهذا كما في اللحم حيث إنّ المشوي منه وغيره لحم أيضاً ، ولا يخرج بطبخه عن كونه لحماً « 1 » . وهذا الدليل هو العمدة عند السيّد الخوئي وغيره « 2 » . وأورد عليه بأنّه غير ظاهر ؛ لقرب انصرافها إلى غيرهما « 3 » . وتنظّر فيه ؛ لأنّ الانصراف في مثل المقام بدوي لبعض الشبهات الحاصلة « 4 » . 2 - إطلاق خبري السكوني والراوندي المتقدّمين « 5 » . ويشكل عليهما بإعراض المشهور « 6 » . وأجيب بعدم ثبوت الإعراض بالنسبة لخبر السكوني وقد عمل بمضمونه جماعة من القدماء والمتأخّرين « 7 » ، بل تقدّم أنّ ضعف الخبرين منجبر بعمل الأكثر . 3 - الاستصحاب ؛ وذلك ببيان أنّ الجصّ والنورة كانا طهورين بحكم الشارع ، فشكّ في ذلك بعد طبخهما فيستصحب كاستصحاب كرّية الماء وطهارته « 8 » . واشكل عليه تارةً بأنّ هذا من الاستصحاب التعليقي ؛ لأنّ الجواز بالمعنى التكليفي المحض معلوم ، وبمعنى ترتّب الطهارة عليه معلّق على وجوده « 9 » . وأجيب عنه بأنّ استصحاب جواز التيمّم عليه ليس تعليقياً ؛ لأنّ المستصحب هذه الذات الموجودة في الحالين ، وعلى فرض كونه تعليقياً قد أثبتنا اعتباره « 10 » . وتارة أخرى بأنّ الاستصحاب الحكمي

--> ( 1 ) انظر : البرهان القاطع 2 : 32 . مستند الشيعة 3 : 397 . الطهارة ( الخميني ) 2 : 176 . التنقيح في شرح العروة ( الطهارة ) 10 : 48 - 49 . ( 2 ) انظر : التنقيح في شرح العروة ( الطهارة ) 10 : 49 . فقه الصادق 3 : 102 . ( 3 ) مستمسك العروة 4 : 378 . ( 4 ) مهذّب الأحكام 4 : 381 . ( 5 ) الحدائق 4 : 300 - 301 . البرهان القاطع 2 : 321 . مستند الشيعة 3 : 397 . ( 6 ) انظر : مستمسك العروة 4 : 378 . ( 7 ) فقه الصادق 3 : 102 . وانظر : مصباح الفقيه 6 : 193 . مهذّب الأحكام 4 : 382 . ( 8 ) مستند الشيعة 3 : 397 . الطهارة ( الخميني ) 2 : 126 . ( 9 ) مستمسك العروة 4 : 378 . ( 10 ) مهذّب الأحكام 4 : 382 . وانظر : تهذيب الأصول ( السبزواري ) 2 : 273 .