مؤسسة دائرة المعارف فقه الاسلامي
495
موسوعة الفقه الإسلامي طبقاً لمذهب أهل البيت ( ع )
والامتنان المناسب لتعميمه لغير التراب لو صحّ التطهّر به ، وبعد العدول عن لفظ الأرض إليه « 1 » . وقول أبي عبد اللَّه عليه السلام في صحيحة محمّد بن حمران وجميل بن درّاج : « إنّ اللَّه جعل التراب طهوراً كما جعل الماء طهوراً » « 2 » ، وقوله عليه السلام في رواية رفاعة وعبد اللَّه بن المغيرة : « إذا كانت الأرض مبتلّة ليس فيها تراب ولا ماء فانظر أجفّ موضع تجده فتيمّم . . . » « 3 » ، ونحوه الآخر « 4 » ، فإنّها تدلّ بالمفهوم على عدم كفاية غير التراب والماء مع وجودهما « 5 » . الطائفة الرابعة : ما فسّر فيه الطين بالصعيد كرواية زرارة عن أحدهما عليهما السلام قال : قلت : رجل دخل الأجمة ليس فيها ماء وفيها طين ، ما يصنع ؟ قال : « يتيمّم فإنّه الصعيد . . . » « 6 » . وما عن الإمام الرضا عليه السلام عن الرجل لا يصيب الماء ولا التراب ، أيتيمّم بالطين ؟ قال : « نعم ، صعيد طيّب وماء طهور » « 7 » . الطائفة الخامسة : ما يظهر منه أنّ الصعيد غير الأرض ، كقول أبي جعفر عليه السلام في مقام نقل فعل رسول اللَّه صلى الله عليه وآله وسلم في تعليم عمّار : « ثمّ أهوى بيديه إلى الأرض فوضعهما على الصعيد ، ثمّ مسح . . . » « 8 » ، فلو كان الصعيد هو الأرض لقال : فوضعهما عليها « 9 » . ولا يعارض ذلك الأخبار التي علّق فيها التيمّم على الأرض - كصحيح الحلبي عن أبي عبد اللَّه عليه السلام : « . . . إنّ ربّ الماء هو ربّ الأرض » « 10 » ، وصحيح محمّد بن مسلم عنه عليه السلام : « . . . فإن فاتك الماء لم تفتك الأرض » « 11 » ، والمستفيضة البيانية التي ورد فيها : « تضرب بكفّيك على الأرض . . . » « 12 » ، و « . . . ضرب بيده على
--> ( 1 ) جواهر الكلام 5 : 121 . ( 2 ) الوسائل 3 : 385 ، ب 23 من التيمّم ، ح 1 . ( 3 ) الوسائل 3 : 354 ، 356 ، ب 9 من التيمّم ، ح 4 ، 10 . ( 4 ) الوسائل 3 : 356 ، ب 9 من التيمّم ، ح 10 . ( 5 ) مستند الشيعة 3 : 389 . ( 6 ) الوسائل 3 : 354 ، ب 9 من التيمم ، ح 5 . ( 7 ) الوسائل 3 : 354 ، ب 9 من التيمّم ، ح 6 . ( 8 ) الوسائل 3 : 360 ، ب 11 من التيمّم ، ح 8 . ( 9 ) الطهارة ( الخميني ) 2 : 156 . ( 10 ) الوسائل 3 : 343 ، ب 3 من التيمّم ، ح 1 . ( 11 ) الوسائل 3 : 384 ، ب 22 من التيمّم ، ح 1 . ( 12 ) الوسائل 3 : 361 ، ب 12 من التيمّم ، ح 2 .