مؤسسة دائرة المعارف فقه الاسلامي

446

موسوعة الفقه الإسلامي طبقاً لمذهب أهل البيت ( ع )

الواحدة في التيمّم على الإطلاق ، وحمل ما دلّ على التعدّد على الاستحباب أو التقيّة . نعم ، الأحوط أن يكرّر الضرب مرّتين كما في الأخبار » « 1 » . ثمّ إنّه قد ذكر في طريق الاحتياط وجوه : الأوّل : أن يحتاط بتكرير التيمّم بأن يتيمّم مرّة بالضربة الواحدة فيمسح بها الوجه واليدين ، ثمّ يتيمّم أخرى بالضربتين فيمسح بالضربة الأولى وجهه وبالثانية اليدين ، وإن شاء يتيمّم ثالثة بثلاث ضربات يمسح بالأولى وجهه وبالثانية يده اليمنى وبالثالثة يده اليسرى ؛ خروجاً عن خلاف من أوجب الثلاث كما تقدّم عن ابن بابويه ووردت رواية به . وإن شاء رفع الوهم بالكلّية احتاط بتكرار الضرب قبل مسح الوجه في واحد من هذه التيمّمات ؛ ليطابق عمله مع ما يظهر من خبر ليث المرادي وإن لم يعمل به أحد من هذه الجهة . الوجه الثاني : أن يتيمّم تيمّماً واحداً بالضربتين : ضربة لمسح الوجه وضربة لمسح اليدين على ما هو مفاد صحيح الكندي . الوجه الثالث : أن يمسح بالضربة الأولى الوجه واليدين جميعاً ، ثمّ يضرب يديه مرّة أخرى فيمسح بها يديه . الوجه الرابع : الوجه الثالث مع الإتيان بضربة بباطن اليمنى يمسح بها ظهر اليسرى ؛ خروجاً من خلاف علي بن بابويه « 2 » . ط - وجوب نزع الحائل : صرّح جمع من الفقهاء بوجوب رفع الحائل - كالخاتم وشبهه - حال التيمّم « 3 » . وعلّل بوجوب الاستيعاب « 4 » . وذكر بعضهم في وجهه : أنّ وجوب نزع الخاتم في الوضوء للقاعدة وللروايات

--> ( 1 ) التنقيح في شرح العروة ( الطهارة ) 10 : 191 - 193 . ( 2 ) مصباح الهدى 7 : 336 . وانظر : العروة الوثقى 2 : 213 ، م 18 . ( 3 ) التذكرة 2 : 194 . جامع المقاصد 1 : 499 . كشف اللثام 2 : 481 . العروة الوثقى 2 : 211 ، م 10 . التنقيح في شرح العروة ( الطهارة ) 10 : 177 . ( 4 ) كشف اللثام 2 : 481 .