مؤسسة دائرة المعارف فقه الاسلامي

437

موسوعة الفقه الإسلامي طبقاً لمذهب أهل البيت ( ع )

لا يعتمد عليه في نفسه ولا سيما في مثل المقام . من هنا كان الأحوط اعتبار العلوق « 1 » ، بل القول بوجوبه لا يخلو عن قوّة « 2 » . ح - تعدّد الضرب : اختلف في عدد الضربات الواجبة في التيمّم على أقوال : الأوّل : التفصيل بين ما كان بدلًا عن الوضوء فيكفي فيه ضربة واحدة للوجه واليدين ، وبين ما كان بدلًا عن الغسل فيعتبر فيه ضربتان : ضربة للوجه ، وأخرى لليدين . وهو المشهور نقلًا وتحصيلًا بين المتقدّمين والمتأخّرين شهرة عظيمة كادت تكون إجماعاً « 3 » ، بل في الأمالي أنّه من دين الإمامية « 4 » ، وظاهر التبيان ومجمع البيان أنّه مذهب الشيعة « 5 » . القول الثاني : كفاية ضربة واحدة مطلقاً ، ذهب إليه جمع من المتقدّمين « 6 » وجمع من متأخّري المتأخّرين « 7 » . القول الثالث : اعتبار ضربتين مطلقاً ، وهو مختار الشيخ حسن بعد أن عزاه إلى مذهب جماعة من القدماء « 8 » . وراعى بعض الفقهاء في الإتيان بالضربتين الاحتياط الوجوبي « 9 » وآخرون الاحتياط الاستحبابي « 10 » . وقال الوحيد البهبهاني : « وعندي أنّ

--> ( 1 ) كما ذهب إلى ذلك في العروة الوثقى 2 : 205 ، م 8 ، تعليقة الخوئي ، الرقم 2 . ( 2 ) التنقيح في شرح العروة ( الطهارة ) 1 : 116 - 119 . ( 3 ) جواهر الكلام 5 : 207 . ( 4 ) الأمالي ( الصدوق ) : 745 . ( 5 ) التبيان 3 : 208 . مجمع البيان 2 : 52 - 53 . ( 6 ) انظر : المقنع : 26 . الهداية : 87 . ونقله عن ابن الجنيدوابن أبي عقيل في المختلف 1 : 271 . الناصريات : 149 . ( 7 ) المدارك 2 : 232 . الحدائق 4 : 338 - 340 . مستند الشيعة 3 : 426 . مصباح الفقيه 6 : 304 ، 313 . العروة الوثقى 2 : 213 ، م 18 . تحرير الوسيلة 1 : 99 ، م 2 . المنهاج ( الخوئي ) 1 : 101 . مهذّب الأحكام 4 : 429 . فقه الصادق 3 : 164 . ( 8 ) منتقى الجمان 1 : 351 . ( 9 ) انظر : العروة الوثقى 2 : 213 ، م 18 ، تعليقة الخوئي . المنهاج ( الحكيم ) 1 : 138 . وإن قوّى في حاشيته على العروة القول بالتفصيل ( العروة الوثقى 2 : 213 ، تعليقة الحكيم ) . وهو ظاهره في مستمسك العروة ( 4 : 427 - 433 ) . ( 10 ) العروة الوثقى 2 : 213 ، م 18 . مصباح الفقيه 6 : 304 ، 313 . الفتاوى الواضحة : 296 . تحرير الوسيلة 1 : 99 ، م 2 . المنهاج ( الخوئي ) 1 : 101 ، م 366 . التنقيح في شرح العروة ( الطهارة ) 10 : 193 .