مؤسسة دائرة المعارف فقه الاسلامي
432
موسوعة الفقه الإسلامي طبقاً لمذهب أهل البيت ( ع )
مختار أكثر الفقهاء « 1 » عدم اعتبار العلوق ، بل هو المشهور بينهم « 2 » ، بل ادّعى بعضهم الإجماع عليه « 3 » . وذهب ابن الجنيد إلى اشتراطه « 4 » ، واختاره جماعة من الفقهاء كالشيخ البهائي « 5 » والمحدّث البحراني « 6 » والوحيد البهبهاني « 7 » ، بل حكي عن أكثر الطبقة الثالثة « 8 » ، واحتاط به بعض الأعلام « 9 » . احتجّ المشهور لعدم الاشتراط بوجوه : أحدها : الأصل « 10 » . ولوحظ عليه : بأنّ الاستدلال به يتّجه على تقدير عدم تمامية أدلّة الطرفين « 11 » . ثانيها : الإجماع المنقول على عدم الاعتبار المعتضد بالشهرة المحكية والمحصّلة « 12 » والمحفوف بأمارات ربما تفيد الوثوق بالمدّعى « 13 » . ثالثها : إطلاق الأدلّة الواردة في كيفية التيمّم « 14 » ، لا لأجل دلالتها على جوازه بمطلق وجه الأرض الشامل للحجر وغيره ممّا لا يعلق باليد حتى تتوجّه عليها بعض المناقشات الغير الخفية على المتأمّل ، بل لدلالة مطلقها - حتى ما اشتمل منها على نقل الفعل الصادر من النبي الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم والوصي عليه السلام - على أنّ التيمّم المشروع عبارة عن ضرب اليدين على الصعيد ومسح الجبهة والكفّين بهما « 15 » . قال السيّد الخميني : إنّ ( منه ) في قوله تعالى : « فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ
--> ( 1 ) المفاتيح 1 : 62 . ( 2 ) الذخيرة : 102 . الحدائق 4 : 332 . الغنائم 1 : 342 . مستند الشيعة 3 : 435 . جواهر الكلام 5 : 178 . مستمسك العروة 4 : 399 . فقه الصادق 3 : 130 . وبه أفتى في تحرير الوسيلة 1 : 95 . ( 3 ) جامع المقاصد 1 : 496 . وانظر : المنتهى 3 : 97 - 98 . مصباح الفقيه 6 : 275 . ( 4 ) حكاه عنه في المختلف 1 : 270 . ( 5 ) الحبل المتين 1 : 384 . ( 6 ) الحدائق 4 : 333 . ( 7 ) مصابيح الظلام 4 : 354 . ( 8 ) مستند الشيعة 3 : 433 . وانظر : مستمسك العروة 4 : 398 . ( 9 ) انظر : مصباح الفقيه 6 : 280 . العروة الوثقى 2 : 205 ، م 8 ، تعليقة الخوئي ، الرقم 2 . ( 10 ) جواهر الكلام 5 : 189 . فقه الصادق 3 : 132 . ( 11 ) مصباح الفقيه 6 : 277 . ( 12 ) جواهر الكلام 5 : 190 . ( 13 ) مصباح الفقيه 6 : 277 . ( 14 ) الحدائق 4 : 335 . الغنائم 1 : 343 . جواهر الكلام 5 : 189 . ( 15 ) مصباح الفقيه 6 : 277 - 278 .