مؤسسة دائرة المعارف فقه الاسلامي

415

موسوعة الفقه الإسلامي طبقاً لمذهب أهل البيت ( ع )

ج - حكم أقطع اليد : القطع إمّا أن يكون بإحدى اليدين أو بكليهما ، وعلى التقديرين إمّا أن يبقى من محلّ الفرض شيء أو لا يبقى منه شيء : فعلى التقديرين الأوّل والثالث - يعني ما كان القطع بإحدى اليدين أو كليهما مع بقاء شيء من محلّ الفرض - فظاهر بعضهم « 1 » وصريح آخرين « 2 » الضرب بالباقي والمسح به ، فيضرب بما بقي منها وتمام الكفّ الأخرى التي لم تقطع ، ويمسح بهما وجهه ويمسح بباقي المقطوعة ظاهر التي لم تقطع وبغير المقطوعة ظاهر المقطوعة كما في الأوّل ، أو يضرب بما بقي منهما ويمسح الوجه وعلى ما بقي من اليدين في الثالث ، كلّ ذلك لقاعدة الميسور وعدم سقوط أصل التيمّم ؛ لأنّ الواجب مسح الجميع مع وجوده ، فإذا سقط التكليف بمسح البعض لامتناعه لم يسقط البعض الآخر « 3 » . وعلى التقدير الثاني - وهو ما كان القطع بإحدى اليدين مع عدم بقاء شيء من محلّ الفرض - فيحتمل وجوهاً : الأوّل : أن يضرب الذراع من اليد المقطوعة مع الكفّ من اليد الأخرى ، ويمسح بهما وجهه ، ويمسح على ظاهر الكفّ من الصحيحة بباطن الذراع من المقطوعة ، ويمسح على الذراع من المقطوعة بباطن الكفّ السالمة ، مع مراعاة الترتيب في اليمنى واليسرى . وقد اختاره بعض الفقهاء « 4 » . نعم ، احتاط السيّد الخميني وغيره معه بمسح تمام الجبهة والجبين باليد الموجودة أيضاً بعد المسح بها وبالذراع على النحو المتعارف « 5 » . والوجه في ذلك : هو بدلية الذراع عن

--> ( 1 ) انظر : الشرائع 1 : 48 . التحرير 1 : 146 . الروض 1 : 337 . ( 2 ) الحدائق 4 : 336 . مستند الشيعة 3 : 425 . جواهرالكلام 5 : 220 . مصباح الفقيه 6 : 315 . الفتاوى الواضحة : 297 . ( 3 ) انظر : المدارك 2 : 234 . الغنائم 1 : 338 . مصباح الهدى 7 : 321 . مهذّب الأحكام 4 : 423 . ( 4 ) مصباح الهدى 7 : 321 - 322 . العروة الوثقى 2 : 210 ، م 8 ، تعليقة الخميني ، الرقم 2 ، والبروجردي ، الرقم 3 . تحرير الوسيلة 1 : 99 ، م 4 . هداية العباد ( الگلبايگاني ) 1 : 104 ، م 510 . المنهاج ( السيستاني ) 1 : 130 ، م 372 . ( 5 ) مصباح الهدى 7 : 322 . تحرير الوسيلة 1 : 99 ، م 4 .