مؤسسة دائرة المعارف فقه الاسلامي

370

موسوعة الفقه الإسلامي طبقاً لمذهب أهل البيت ( ع )

نعم ، ظاهر السيّد اليزدي أنّ تقييد الاحتياط بالمتعمّد لأجل تقييد فتوى من ذهب إلى ذلك به حيث صرّح بأنّ ذلك لما ذكره بعض العلماء من وجوب الغسل في الصورة المذكورة « 1 » . وهو ما نبّه عليه السيّد الحكيم أيضاً « 2 » . واحتمل السيّد الخوئي إمكان حمل هذه الرواية على ما إذا حصل الأمن من البرد في الوقت فإنّه يبطل تيمّمه حينئذٍ بصيرورته واجداً للماء ، ويجب عليه إعادة الغسل والصلاة ؛ جمعاً بينها وبين ما دلّ على عدم الإعادة ، معتبراً حملها على هذا أولى من حملها على ما إذا حصل الأمن بعد الوقت ؛ لأنّها حينئذٍ تصير مطروحة ؛ لمعارضتها مع الأخبار الدالّة على أنّ من صلّى بتيمّم لا يعيد إذا وجد الماء « 3 » . 5 - خوف الشين من استعمال الماء : ممّا يدخل في الخوف من استعمال الماء خوف الشين من استعماله ، والمراد بالشين على ما صرّح به جملة من الفقهاء هو ما يعلو البشرة من الخشونة المشوّهة للخلقة الناشئة من استعمال الماء في البرد ، وقد يصل إلى تشقّق الجلد وخروج الدم « 4 » ، ويختلف شدّة وضعفاً باختلاف البلدان والأبدان « 5 » . ولا خلاف « 6 » في جواز التيمّم لمن خاف الشين باستعماله الماء ، بل نسبه المحقّق إلى مذهبنا « 7 » ، والعلّامة الحلّي في المنتهى إلى علمائنا « 8 » ، والمحقّق الثاني إلى إطباق الأصحاب « 9 » ، والسيّد العاملي والمحقّق السبزواري إلى قطع الأصحاب « 10 » . وظاهر ذلك كلّه دعوى الإجماع عليه ،

--> ( 1 ) العروة الوثقى 2 : 173 ، م 20 . ( 2 ) مستمسك العروة 4 : 453 . ( 3 ) التنقيح في شرح العروة ( الطهارة ) 9 : 439 . ( 4 ) جامع المقاصد 1 : 473 . المسالك 1 : 111 . المدارك 2 : 194 - 195 . الذخيرة : 94 . مصباح الفقيه 6 : 145 . العروة الوثقى 2 : 170 ، وفيه : « المراد به ما يعلو البشرة من الخشونة المشوّهة للخلقة ، أو الموجبة لتشقّق الجلد وخروج الدم » . ( 5 ) جواهر الكلام 5 : 114 . ( 6 ) جواهر الكلام 5 : 113 ، حيث قال : « لا أعرف فيه‌خلافاً بين الأصحاب » . ( 7 ) المعتبر 1 : 365 . ( 8 ) المنتهى 3 : 32 . ( 9 ) جامع المقاصد 1 : 472 . ( 10 ) المدارك 2 : 195 . كفاية الأحكام 1 : 41 . الذخيرة : 94 .