مؤسسة دائرة المعارف فقه الاسلامي
312
موسوعة الفقه الإسلامي طبقاً لمذهب أهل البيت ( ع )
المحض فيها ولا يكاد يهتدى فيه إلى العلّة وجوب طلب المتيمّم وإن علم عدم الماء « 1 » ، فظاهره القول به أو وجود القول به كما نسبه إليه آخر « 2 » . وذهب إلى ذلك أيضاً ابن القطّان « 3 » ، ونسب إلى البهائي في الحبل المتين أيضاً « 4 » . واستدلّ له صاحب المعالم بإطلاق النصّ « 5 » . وفي المستمسك : أنّ ذلك منهم لبنائهم على كون وجوب الطلب نفسيّاً فلا مانع من إطلاق النصّ ، وقد عرفت ضعفه ولا سيما مع كون مفهوم الطلب ممّا لا مجال لاعتباره إلّافي ظرف رجاء المطلوب واحتماله لا مع العلم بعدمه « 6 » . وهل يسقط وجوب الطلب بالظنّ بعدم الماء أو لا ؟ قولان ، بل ثلاثة : القول الأوّل : السقوط ، نسب إلى الإسكافي والفاضل الجواد حيث أسقطاه مع ظنّ العدم أيضاً ؛ لقيام الظنّ مقام العلم في الشرعيّات « 7 » ، ولعدم تناول أدلّة وجوب الطلب لظانّ العدم « 8 » . وأجيب عنه بمنع قيام الظنّ مقام العلم في الشرعيّات على إطلاقه « 9 » ، بل هو موقوف على الدليل . ومنع دعوى عدم تناول أدلّة الطلب له بل هي أشدّ منعاً ؛ لأنّها مطلقة ، وقد خرج منها تيقّن عدم وجود الماء لاستلزامه العبث كما عرفت فيبقى الباقي « 10 » . القول الثاني : عدم السقوط ، ذهب إليه بعض الفقهاء وعلّلوه بجواز كذب الظنّ « 11 » ، وإطلاق الأمر به « 12 » ، خرج منه العلم بالعدم - لما سمعت - فيبقى الباقي .
--> ( 1 ) القواعد والفوائد 1 : 283 . ( 2 ) مستند الشيعة 3 : 352 . ( 3 ) المعالم ( ابن القطان ) 1 : 71 . ( 4 ) مستمسك العروة 4 : 301 ، حيث حكى النسبة عنه كما حكاها عن المعالم والقواعد . ( 5 ) المعالم ( ابن القطان ) 1 : 71 . ( 6 ) مستمسك العروة 4 : 301 . ( 7 ) مستند الشيعة 3 : 352 . ( 8 ) الحدائق 4 : 253 . ( 9 ) مستند الشيعة 3 : 352 . ( 10 ) الحدائق 4 : 253 . ( 11 ) المنتهى 3 : 48 . المدارك 2 : 182 . الذخيرة : 96 . الحدائق 4 : 253 . ( 12 ) جواهر الكلام 5 : 79 .