مؤسسة دائرة المعارف فقه الاسلامي

31

موسوعة الفقه الإسلامي طبقاً لمذهب أهل البيت ( ع )

المعروف والمشهور هو الثاني ؛ لاعتبار اتّحاد الأفق عندهم « 1 » . وذهب جمع من المحققين إلى الأوّل وأنّ الثبوت في قطر كاف لجميع الأقطار « 2 » ، ومال إليه المحقّق النجفي « 3 » ، واحتمله الشهيد الأوّل « 4 » ، وهو الصحيح عند بعض المعاصرين « 5 » . ( انظر : رؤية الهلال ) 4 - توافق عدد أيّام الحيض : المرأة تصير ذات عادة وقتية وعددية لو تكرّر حيضها مرّتين متواليتين من غير فصل بينهما بحيضة مخالفة ، واتّفقا في الزمان والعدد ، بأن رأت الدم في أوّل كلّ من الشهرين المتواليين أو آخرهما سبعة أيّام مثلًا . وإن اتّفقا في الزمان دون العدد ، بأن رأت الدم في أوّل الشهر الأوّل سبعة أيّام وفي أوّل الثاني خمسة أيّام ، فالعادة وقتية خاصّة ، وإن اتّفقا في العدد فقط بأن رأت الدم الخمسة في أوّل الشهر الأوّل وكذلك في آخر الشهر الثاني ، فالعادة عددية فقط « 6 » . ثمّ إنّ لكلّ من الأقسام أحكاماً وتفصيلات تطلب في محلّها . ( انظر : حيض ) 5 - التوافق على صورة البيع دون قصده حقيقة : الاختيار شرط في المتعاقدين ، فلا يصحّ بيع المكره ولا شراؤه ، وفي هذا المعنى ما إذا خاف الإنسان من أن يأخذ الظالم ملكه ، فيواطىء رجلًا على إظهار شرائه منه ولا يريد بيعاً حقيقيّاً ، فهذا العمل جائز ، ولكن لا يترتّب عليه أثر البيع ؛ لأنّهما لم يقصدا البيع حقيقة ، فكانا كالهازلين « 7 » . ( انظر : بيع التلجئة )

--> ( 1 ) انظر : مستند العروة ( الصوم ) 2 : 116 . ( 2 ) المنتهى 9 : 252 . الحدائق 13 : 264 - 266 . مستندالشيعة 10 : 424 . ( 3 ) جواهر الكلام 16 : 361 - 362 . ( 4 ) الدروس 1 : 285 . ( 5 ) الفتاوى الواضحة : 628 . مستند العروة ( الصوم ) 2 : 116 - 117 . ( 6 ) المنهاج ( الخوئي ) 1 : 56 - 57 . وانظر : كفاية الأحكام 1 : 21 - 22 . المنهاج ( الحكيم ) 1 : 77 . ( 7 ) التذكرة 10 : 13 . مفتاح الكرامة 12 : 474 . جواهر الكلام 22 : 266 .