مؤسسة دائرة المعارف فقه الاسلامي
276
موسوعة الفقه الإسلامي طبقاً لمذهب أهل البيت ( ع )
تيمّم أوّلًا - التعريف : لغةً : التيمّم : هو القصد والتوخّي والتعمّد ، يقال : تيمّمته ، إذا قصد له ، وأممت الشيءَ أؤمّه وتأمّمته وتيمّمه : تعمدته وقصدت له ، ومنه قوله تعالى : « وَلا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ » « 1 » ، أي لا تتوخّوا أردأ ما عندكم فتتصدّقوا به ، وكذا قوله تعالى : « فَتَيَمَّمُوا صَعِيداً طَيِّباً » « 2 » ، أي توخّوا واقصدوا لصعيد طيّب ، ثمّ كثر استعماله عند الناس حتى صار التيمّم مسح الوجه والكفّين بالتراب « 3 » . اصطلاحاً : يمكن تعريف التيمّم بأنّه استعمال التراب أو ما في حكمه في الطهارة بدلًا عن الماء على الكيفية الخاصة الواردة في الشريعة ، وإن تنوعت وتعدّدت عبائر الفقهاء في تعريفه ، حيث عرّفه بعضهم بأنّه : القصد إلى الصعيد في مسح الوجه واليدين على الكيفية المخصوصة الواردة في الشريعة « 4 » . وعرّفه آخر بأنّه : الضرب على الأرض والمسح بالوجه واليدين على وجه القربة « 5 » . وثالث بأنّه : استعمال الصعيد وما في حكمه مشروطاً بالنيّة لإباحة الصلاة « 6 » . ورابع بأنّه : مباشرة الأرض على وجه خاص « 7 » . وغير ذلك . وفي بعض المصادر الفقهية : أنّه اسم للطهارة الترابية اخذ « 8 » من قوله تعالى : « فَتَيَمَّمُوا صَعِيداً طَيِّباً » « 9 » .
--> ( 1 ) البقرة : 267 . ( 2 ) النساء : 43 . ( 3 ) انظر : العين 8 : 430 . غريب الحديث ( ابن سلام ) 2 : 125 . الصحاح 5 : 2064 . النهاية ( ابن الأثير ) 5 : 300 . لسان العرب 1 : 212 . تاج العروس 9 : 114 . محيط المحيط : 993 . ( 4 ) الحدائق 4 : 244 . الرياض 2 : 289 . مصباح الهدى 7 : 134 . ( 5 ) المدارك 2 : 175 . الذخيرة : 92 . ( 6 ) جامع المقاصد 1 : 464 - 465 . ( 7 ) جواهر الكلام 5 : 73 . ( 8 ) المناهج السوية 1 : 305 . ( 9 ) النساء : 43 .