مؤسسة دائرة المعارف فقه الاسلامي
266
موسوعة الفقه الإسلامي طبقاً لمذهب أهل البيت ( ع )
واحتمال سقوطها في خصوص المقام للأصل مع عدم ظهور تناول الأدلّة ضعيف » « 1 » . والتفصيل في محلّه . ( انظر : دفن ) 7 - تقديم اليمين في مسح الكفّين في التيمّم : يجب تقديم اليد اليمنى على اليسرى في مسح الكفّين في التيمّم . وكلمات الفقهاء صريحة في هذا الترتيب ، بل إجماعاً محقّقاً عند بعضهم « 2 » ، ومحكياً عند آخرين « 3 » . ويدلّ عليه صحيح زرارة عن أبي جعفر عليه السلام : . . . فضرب بيده على الأرض ، ثمّ ضرب إحداهما على الأخرى ، ثمّ مسح بجبينه ، ثمّ مسح كفّيه ، كلّ واحدة على الأخرى ، فمسح اليسرى على اليمنى ، واليمنى على اليسرى « 4 » . والتفصيل في محلّه . ( انظر : تيمّم ) 8 - تقديم الرجل اليمنى في دخول المساجد والمشاهد المشرّفة واليسرى في الخروج منها : لا خلاف « 5 » في استحباب التيامن في الدخول إلى المسجد والتياسر عند الخروج منه ؛ بأن يقدّم رجله اليمنى عند الدخول واليسرى عند الخروج كما نصّ عليه جمع من الفقهاء « 6 » . واستدلّوا له بما ورد عنهم عليهم السلام في خبر يونس : « الفضل في دخول المسجد أن تبدأ برجلك اليمنى إذا دخلت ، وباليسرى إذا خرجت » « 7 » .
--> ( 1 ) جواهر الكلام 4 : 299 . ( 2 ) مستند الشيعة 3 : 452 . ( 3 ) المدارك 2 : 226 . مصابيح الظلام 4 : 359 . الغنائم 1 : 344 . مستمسك العروة 4 : 413 . مهذّب الأحكام 4 : 415 . ( 4 ) الوسائل 3 : 360 - 361 ، ب 11 من التيمّم ، ح 9 . ( 5 ) مرآة العقول 15 : 96 . ( 6 ) التذكرة 2 : 426 . كشف اللثام 3 : 317 ، 318 . الحدائق 7 : 272 . جواهر الكلام 14 : 80 . مهذّب الأحكام 5 : 522 . ( 7 ) الوسائل 5 : 246 ، ب 40 من أحكام المساجد ، ح 2 .