مؤسسة دائرة المعارف فقه الاسلامي
259
موسوعة الفقه الإسلامي طبقاً لمذهب أهل البيت ( ع )
نعم ، تجوز التولية حال الاضطرار بالاتّفاق « 1 » ؛ لأنّه توصّل إلى الطهارة بالقدر الممكن ، بل يكون واجباً « 2 » . ( انظر : وضوء ) 3 - بيع التولية : عقد البيع باعتبار الإخبار برأس المال وعدمه أربعة أقسام : لأنّه إمّا أن يخبر به أو لا ، والثاني المساومة ، والأوّل إمّا أن يبيع معه برأس المال أو بزيادة عليه أو نقصان عنه ، والأوّل التولية والثاني المرابحة والثالث المواضعة « 3 » . لا خلاف في مشروعية بيع التولية وجوازه « 4 » ؛ لجملة من النصوص « 5 » : منها : صحيحة منصور بن حازم عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال : « إذا اشتريت متاعاً فيه كيل أو وزن فلا تبعه حتى تقبضه إلّاأن تولّيه . . . » « 6 » . وقوله عليه السلام : « إلّاأن تولّيه » معناه : إلّاأن تبيعه تولية ، بأن تخبر المشتري برأس المال وتبيعه له به ، فيقبضه من البائع الأوّل من دون كيل ولا وزن من قبلك . وبناءً على صحّة بيع التولية فإنّه تترتّب عليه جميع الأحكام المشتركة في البيع الصحيح ، ومنها الخيانة فيه . ويشترط في التولية العلم برأس المال بالنسبة للمتعاقدين حالة العقد ، فلو لم يعلم برأس المال أحدهما أو كلاهما ، يقع العقد باطلًا « 7 » . والقدرة على التسليم ، والعلم بالعوضين ، ومالية العوضين ، وملكية المتبايعين لهما ، وغير ذلك من الشروط المعروفة « 8 » . وتفصيل البحث في محلّه . ( انظر : بيع التولية )
--> ( 1 ) المعتبر 1 : 162 . الحدائق 2 : 365 . وانظر : مفتاحالكرامة 2 : 523 . جواهر الكلام 2 : 313 . ( 2 ) المعتبر 1 : 162 . ( 3 ) المسالك 3 : 306 . ( 4 ) التذكرة 11 : 244 . ( 5 ) جواهر الكلام 23 : 327 . ( 6 ) الوسائل 18 : 65 ، 68 ، ب 16 من أحكام العقود ، ح 1 ، 12 . ( 7 ) التذكرة 11 : 245 . وانظر : القواعد 2 : 58 . الإيضاح 1 : 472 . جامع المقاصد 4 : 260 . ( 8 ) انظر : جواهر الكلام 23 : 329 . فقه الصادق 18 : 318 .