مؤسسة دائرة المعارف فقه الاسلامي

257

موسوعة الفقه الإسلامي طبقاً لمذهب أهل البيت ( ع )

تولية أوّلًا - التعريف : لغةً : التولية : مصدر ولي وولّى ، من الولاية على الشيء ، يقال : ولّيت فلاناً الأمر ، أي جعلته والياً عليه ، ويقال : ولّيته البلد وعلى البلد ، وولّيت على الصبي والمرأة ، أي جعلت والياً عليهما « 1 » . وقد تكون بمعنى التولّي ، يقال : وليت وتولّيت ، وتوليت فلاناً : اتبعته ورضيت به . والتولية في البيع أن تشتري سلعة بثمن معلوم ثمّ توليها رجلًا آخر بذلك الثمن « 2 » . اصطلاحاً : استعملت التولية في الفقه بما لا يتعدّى المعنى اللغوي في الموارد التالية : الأوّل : بمعنى إعطاء الولاية والتنصيب لها ، وكذا القيام بها كما في تولية القضاء بمعنى التعيين والتنصيب له ، وكذا التصدّي والقيام به « 3 » . المعنى الثاني : في الوضوء ، وهي : أن يتولّى الغير غسل أعضائه أو مشاركته فيها ، فإنّه من تولّي الأمر والقيام به « 4 » . المعنى الثالث : في البيع ، وهي : أن يبيع برأس المال من غير زيادة ولا نقصان « 5 » ، قال العلّامة الحلّي : « التولية نوع من البيع ، وهو أن يخبر برأس المال ويبيعه به من غير زيادة ولا نقصان » « 6 » . ثانياً - الحكم الإجمالي ومواطن البحث : يختلف حكم التولية باختلاف مواطنها ، وفيما يلي نشير إلى تلك المواطن ونُحيل تفصيلها إلى محلّه :

--> ( 1 ) المصباح المنير : 672 . معجم المصطلحات والألفاظ الفقهيّة 1 : 498 . وانظر : لسان العرب 15 : 401 . ( 2 ) لسان العرب 15 : 406 . ( 3 ) انظر : القواعد 3 : 42 . ( 4 ) الحدائق 2 : 364 . وانظر : المسالك 1 : 42 . مفتاح الكرامة 2 : 523 . ( 5 ) رسالة صيغ العقود والإيقاعات ( رسائل المحقّق‌الكركي ) 1 : 183 . وانظر : جواهر الكلام 23 : 303 . ( 6 ) التذكرة 11 : 244 .