مؤسسة دائرة المعارف فقه الاسلامي

200

موسوعة الفقه الإسلامي طبقاً لمذهب أهل البيت ( ع )

توشّح أوّلًا - التعريف : لغةً : الأصل في التوشّح من الوشاح ، وهو شيء ينسج عريضاً من أديم ويرصّع بالجواهر تشدّه المرأة بين عاتقيها وكشحيها ، وجمعه : أوشحة ووشح ووشائح ، مثل كتاب وكتب . يقال : توشّح الرجل بثوبه وسيفه ، إذا تقلّد بهما ، وعن بعض أهل اللغة أنّ التوشّح بالثوب هو إدخاله تحت اليد اليمنى وإلقاؤه على المنكب الأيسر كما يفعل المحرم « 1 » . اصطلاحاً : لا يوجد للتوشّح اصطلاح خاص ، وقد ورد في لباس المصلّي والمحرم . نعم ، اختلف في تفسيره ، فقد فسّر تارة بلبس الثوب ، وأخرى بإلقاء طرفيه على المنكب الأيمن من تحت اليد اليسرى أو بالعكس ثمّ عقدهما على الصدر ، وثالثة بالالتحاف به كاليهود ، ورابعة بشدّ الوسط به بما يشبه الزنّار « 2 » . ثانياً - الألفاظ ذات الصلة : اشتمال الصمّاء : وهو أن يرد الكساء من قبل يمينه على يده اليسرى وعاتقه الأيسر ، ثمّ يردّه ثانياً من خلفه على يده اليمنى وعاتقه الأيمن ، فيغطّيهما جميعاً « 3 » . أو هو أن يلتحف بالإزار ويدخل طرفيه من تحت يده ويجعلهما جميعاً على منكب واحد كما تفعل اليهود سابقاً « 4 » . والنسبة بينهما عموم وخصوص من وجه .

--> ( 1 ) انظر : الصحاح 1 : 415 . لسان العرب 15 : 308 . المصباح المنير : 660 - 661 . مجمع البحرين 3 : 1938 . ( 2 ) مستند الشيعة 4 : 377 . ( 3 ) القاموس المحيط 4 : 199 . ( 4 ) النهاية : 97 - 98 .