مؤسسة دائرة المعارف فقه الاسلامي
167
موسوعة الفقه الإسلامي طبقاً لمذهب أهل البيت ( ع )
اختصاص الحكم بمسجدها « 1 » ، ولكن ذهب جماعة إلى ثبوت الحكم في الكوفة من غير اختصاص بالمسجد « 2 » . بل مال بعض الفقهاء إلى تعدية الحكم إلى النجف الأشرف أيضاً « 3 » . وأمّا حرم الإمام الحسين عليه السلام فالروايات الواردة فيه على عناوين مختلفة ، والرواية المعتبرة فيه منحصرة في عنوان حرم الحسين عليه السلام ، وحيث إنّ لفظ الحرم ليس له وضع شرعي ولا متشرّعي ، بل هو مأخوذ من الحريم بمعنى الاحترام ، فالمراد به في المقام يتردّد بين أمور : 1 - أن يراد به كربلاء المقدّسة بتمامها كما كان كذلك في حرم اللَّه تعالى وحرم رسوله صلى الله عليه وآله وسلم وحرم أمير المؤمنين عليه السلام . 2 - أن يكون أخص من ذلك ، وهو الصحن الشريف وما يحتوي عليه . 3 - أن يكون أضيق من ذلك أيضاً بأن يراد به الرواق وما حواه من الحرم الشريف . 4 - أن يراد به الأضيق من الكلّ ، وهو ما دار عليه سور الحرم والمعبّر عنه باسم الحرم في هذا الوقت . فإذا دار الأمر بين هذه المحتملات فمقتضى الصناعة الاقتصار على المتيقّن - وهو الأخير - عند تردّد المخصّص المجمل بين الأقل والأكثر ، والرجوع فيما عداه إلى عمومات القصر التي هي المرجع ما لم يثبت التخصيص بدليل قاطع « 4 » . والتفصيل في محلّه . ( انظر : تخيير ) 3 - السعة والتنمية الاقتصادية في الإسلام : لا شكّ في أنّ السعة في معيشة الناس وتنمية الاقتصاد في الإسلام من الأهداف والمقاصد المهمّة التي يجب على الحاكم الإسلامي تحقيقه في المجتمع عن طريق وضع وتخطيط البرامج الاقتصادية المناسبة . والتفصيل في محلّه . ( انظر : تنمية )
--> ( 1 ) فقه الصادق 6 : 427 . ( 2 ) التهذيب 5 : 432 ، ذيل الحديث 1500 . المنتهى 6 : 365 . مجمع الفائدة 3 : 425 ، 426 . مستند العروة ( الصلاة ) 8 : 416 - 417 . ( 3 ) النهاية : 124 . وانظر : مفتاح الكرامة 10 : 302 . ( 4 ) مستند العروة ( الصلاة ) 8 : 418 ، 420 .