مؤسسة دائرة المعارف فقه الاسلامي
157
موسوعة الفقه الإسلامي طبقاً لمذهب أهل البيت ( ع )
ثالثاً - الحكم الإجمالي ومواطن البحث : وردت التوسعة في بعض الأبواب الفقهية ، ويختلف أحكامها باختلاف مواردها ، فالتوسعة تارةً تكون من قبل اللَّه تعالى على عباده ، وأخرى تكون من قبل العبد : الأوّل - التوسعة من قبل العبد : التوسعة من قبل العبد تارةً تكون من قبل الدولة الإسلامية بالنسبة إلى المجتمع ، وأخرى تكون من قبل الرجل بالنسبة إلى عياله وغيره : 1 - التوسعة من قبل الدولة الإسلامية : من وظائف الحاكم الإسلامي وواجباته تأمين ما يحتاجه أفراد المجتمع والتوسعة عليهم من غير سرف ولا تقتير فيما يستحقّونه من بيت المال ودفعه إليهم في الوقت المناسب من دون تأخير . وللرعيّة على الوالي ثلاثة حقوق : الأوّل : حفظ أرواحهم وأموالهم وأعراضهم . الحقّ الثاني : حقّ الحرّية في الوسيلة والهدف للمسلمين ، وكذا الحال بالنسبة لليهود والنصارى الذين هم في ذمّة الحاكم الإسلامي ما لم يتآمروا على الحكومة . الحقّ الثالث : حقّ الرعاية والحماية لأجسامهم وأرواحهم . فالرعاية والصيانة والتوسعة في جميع هذه الأمور من وظائف الحاكم الإسلامي ؛ لأنّ الإسلام دين جامع واسع كافل لجميع ما يحتاج إليه الإنسان في مراحل حياته الفرديّة والاسرية والاجتماعية ، ويتوقّف عليه خيره وسعادته في الدارين ، وقد روعي فيه حقوق جميع الأفراد والفئات حتى الأقليّات غير المسلمة . وقد جاء في عهد الإمام علي عليه السلام إلى مالك الأشتر النخعي ، حينما ولّاه مصر : « هذا ما أمر به عبد اللَّه علي أمير المؤمنين مالك بن الحارث الأشتر في عهده إليه ، حين ولّاه مصر : جباية خراجها ، وجهاد عدوّها ، واستصلاح أهلها ، وعمارة بلادها » « 1 » . فالإمام عليه السلام أمره في مطلع عهده بأمور
--> ( 1 ) نهج البلاغة : 426 - 427 ، الكتاب 53 .