مؤسسة دائرة المعارف فقه الاسلامي
15
موسوعة الفقه الإسلامي طبقاً لمذهب أهل البيت ( ع )
القطع وضعف احتمال كذب المجموع بضرب القيم الاحتمالية لكلّ واحد بعضها في البعض الآخر ممّا يؤدّي إلى ضآلة احتمال كذب الخبر ، إضافة إلى الضعف الناشئ من فرضية تماثل الصدف « 1 » . وسيأتي تفصيله لاحقاً . ثانياً - الألفاظ ذات الصلة : 1 - خبر الواحد : وهو الخبر الذي لا يصل حدّ التواتر ، أو مطلق ما لا يفيد العلم ، سواء كان الراوي له واحداً حقيقة أو متعدّداً « 2 » ، فهو يعمّ المستفيض والمشهور . 2 - الخبر المستفيض : وهو عند الأصوليين وأهل الحديث الخبر الذي تعدّد رواته ولم يصل حدّ التواتر ، وقد اعتبر بعضهم - بل قيل : إنّ الأكثر اشترطوا - زيادتهم عن الثلاثة . وعن بعضهم : إنّه ما زاد عن اثنين ، فما رواه ثلاثة يكون من المستفيض على الثاني دون الأوّل « 3 » . ويفترق عن المتواتر بأنّه لا يشترط فيه حصول العلم به بخلاف المتواتر « 4 » . 3 - الخبر المشهور : وهو الخبر الذي اشتهر نقله بين الرواة وأرباب الحديث بكثرة نقله وتكرره في الأصول « 5 » . وهو بهذا المعنى أخصّ من المستفيض ؛ إذ الاستفاضة قد تصل إلى حدّ الشهرة ، وقد لا تصل إلى ذاك الحدّ . وقد يطلق المشهور على ما اشتهر العمل به بين العلماء ، ويقابله حينئذٍ الشاذّ النادر الذي لم يعمل به الفقهاء « 6 » . ثالثاً - ضابط التواتر : قد مرّ أنّ الضابط في التواتر الكثرة العددية ، ولكن لا يمكن تحديدها في عدد
--> ( 1 ) مباحث الأصول 2 / 2 : 319 . وانظر : بحوث في علم الأصول 4 : 327 - 328 . ( 2 ) الدراية ( الشهيد الثاني ) : 15 . مقباس الهداية 1 : 125 . وانظر : مباحث الأصول 2 / 2 : 335 . ( 3 ) انظر : الرعاية : 69 . القضاء ( الرشتي ) 1 : 94 . القضاء ( الآشتياني ) : 41 . مقباس الهداية 1 : 128 . ( 4 ) انظر : مقباس الهداية 1 : 131 . ( 5 ) الرعاية : 70 . ( 6 ) المدارك 8 : 479 . نهاية الأفكار 3 : 99 . تهذيب الأصول ( الخميني ) 3 : 105 . مستند العروة ( الصلاة ) 6 : 24 .