مؤسسة دائرة المعارف فقه الاسلامي

123

موسوعة الفقه الإسلامي طبقاً لمذهب أهل البيت ( ع )

تورّك أوّلًا - التعريف : التورّك لغة : الاعتماد والاتّكاء على الورك ، وهو ما فوق الفخذين ، يقال : قعد متورّكاً ، أي متّكئاً على إحدى وركيه . أو يقال : قام متورّكاً ، أي وضع يديه على وركيه « 1 » . واستعمله الفقهاء بنفس معناه اللغوي . ثانياً - كيفيّته : اختلفت عبارات الفقهاء في بيان كيفية التورّك ، فقد صرّح بعضهم بأنّه جلوس الرجل على وركه الأيسر ، وإخراج رجليه جميعاً من تحته ، وجعل رجله اليسرى على الأرض وظاهر قدمه اليمنى على باطن قدمه اليسرى وإفضاء مقعدته إلى الأرض « 2 » . وقال السيّد المرتضى : « يجلس مماسّاً بوركه الأيسر مع ظاهر فخذه اليسرى على الأرض ، رافعاً فخذه اليمنى على عرقوبه الأيسر ، وينصب طرف إبهام رجله اليمنى على الأرض ، ويستقبل بركبتيه معاً القبلة » « 3 » . وقال ابن الجنيد بأنّه وضع ألييه على بطن قدميه وأن لا يقعد على مقدّم رجليه وأصابعهما ولا يقعي إقعاء الكلب ، وقال في تورّك التشهّد : « [ هو أن ] يلزق ألييه جميعاً ووركه الأيسر وظاهر فخذه الأيسر بالأرض ، فلا يُجزئُه غير ذلك ولو كان في طين ، ويجعل بطن ساقه الأيمن على رجله اليسرى وباطن فخذه الأيمن على عرقوبه الأيسر ، ويلزق حرف إبهام رجله اليمنى ممّا يلي طرفها الأيسر بالأرض وباقي أصابعها عالياً عليها ، ولا يستقبل « 4 »

--> ( 1 ) انظر : لسان العرب 15 : 277 . المصباح المنير : 656 . ( 2 ) الخلاف 1 : 363 ، م 120 . الشرائع 1 : 88 . نهاية الإحكام 1 : 493 . الذكرى 1 : 97 ، و 3 : 398 . جامع المقاصد 2 : 306 - 307 . الروضة 1 : 622 . الحدائق 8 : 305 . جواهر الكلام 10 : 272 - 273 . ( 3 ) نقله عنه في المعتبر 2 : 215 . ( 4 ) اختلف النقل عن ابن الجنيد في ذلك ، ففي الحدائق ( 8 : 305 ) ، أثبتها كما في المتن ، وفي مفتاح الكرامة ( 7 : 427 ) ، وجواهر الكلام ( 10 : 180 - 181 ) نقلا العبارة عن الذكرى لفظ ( يستقبل ) ، وكذا في المعتبر ( 2 : 215 ) عندما حكى قول السيّد المرتضى .