مؤسسة دائرة المعارف فقه الاسلامي

119

موسوعة الفقه الإسلامي طبقاً لمذهب أهل البيت ( ع )

توراة ( انظر : كتب سماوية ) تورّق أوّلًا - التعريف : لغةً : التورّق : من الوَرِق - بفتح الواو وكسر الراء - وهي الدراهم المضروبة ، قال أبو عبيدة : « الوَرَق : الفضّة ، كانت مضروبة كدراهم أو لا » « 1 » . ولم ترد كلمة ( تورّق ) في اللغة ، والأفعال المشتقّة من الوَرِق التي ذكرها اللغويّون تنحصر في الإيراق والاستيراق ، فيقال : أورق الرجل ، إذا كثر ماله . ويقال : المستورق للذي يطلب الوَرِق « 2 » . اصطلاحاً : هو أن يشتري الشخص سلعة بثمن نسيئة ثمّ يبيعها نقداً لغير البائع بأقلّ ممّا اشتراها به ؛ ليحصل بذلك على النقد « 3 » . ولم ترد هذه التسمية بهذا المصطلح إلّا عند فقهاء الحنابلة ، قال ابن مفلح : « لو احتاج إلى نقد فاشترى ما يساوي مئة بمئتين فلا بأس ، نصّ عليه ، وهي التورّق » « 4 » . وقد ذكر الفيّومي صورة التورّق وسمّاها ( عينة ) « 5 » وعليه جرى جمهور الفقهاء غير الحنابلة ، فذكروه كصورة من صور العينة . ولكنّ الفرق بين التورّق والعينة على اصطلاح الحنابلة : أنّ العينة هو أن يبيع سلعة نسيئة ، ثمّ يشتريها البائع نفسه بثمن حالّ أقلّ منه ، أمّا التورّق فالمشتري فيه ليس البائع نفسه وإنّما يبيع فيه المشتري الأوّل السلعة إلى طرف ثالث لا علاقة له بالبائع الأوّل .

--> ( 1 ) نقله عنه في لسان العرب 15 : 275 . ( 2 ) انظر : لسان العرب 15 : 275 . ( 3 ) الموسوعة الفقهية ( الكويتيّة ) 14 : 147 . وانظر : بحوث في الفقه المعاصر 7 : 19 . ( 4 ) الفروع ( ابن مفلح ) 6 : 467 . ( 5 ) المصباح المنير : 441 .