مؤسسة دائرة المعارف فقه الاسلامي
104
موسوعة الفقه الإسلامي طبقاً لمذهب أهل البيت ( ع )
والقول بإجزاء شهادة التوحيد من غير ذكر الشهادة بالنبوّة في التشهّد الواجب ضعيف وإن دلّت عليه صحيحة زرارة ، قال : قلت لأبي جعفر عليه السلام : ما يجزي من القول في التشهّد في الركعتين الأوّليتين ، قال : « أن تقول : أشهد أن لا إله إلّااللَّه وحده لا شريك له . . . » « 1 » ؛ لشذوذها « 2 » ، وحملها بعضهم على التقية « 3 » . واستحضار وحدانية اللَّه تعالى ونفي الشريك عنه من سنن التشهّد « 4 » . ( انظر : تشهّد ) ب - الشهادة بالتوحيد في أحكام المريض والمحتضر وتجهيز الميّت : 1 - إقرار المريض بشهادة التوحيد : يستحبّ أن يقرّ المريض عند حضور المؤمنين بشهادة التوحيد وسائر العقائد الحقّة « 5 » . ويستحبّ له أيضاً أن يقول ويكرّر : ( لا إله إلّااللَّه وحده لا شريك له ، له الملك وله الحمد ، يحيي ويميت وهو حيّ لا يموت . . . ) « 6 » . ( انظر : مرض ) 2 - تلقين المحتضر شهادة التوحيد : يستحبّ تلقين المحتضر ، وهو تفهيم أحد الحاضرين المحتضر الشهادة بالتوحيد والشهادة بالنبوّة ، وادّعى المحقّق النجفي عدم وجدان الخلاف في ذلك « 7 » ، بل نقل الاتّفاق عليه في كشف اللثام « 8 » ، كما وردت بذلك أخبار مستفيضة ، منها : خبر الحلبي عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال : « إذا حضرت الميّت قبل أن يموت فلقّنه شهادة أن لا إله إلّااللَّه ، وحده لا شريك له . . . » « 9 » . ( انظر : احتضار ، تلقين ) 3 - تلقين الميّت شهادة التوحيد : يستحبّ تلقين الميّت شهادة التوحيد ،
--> ( 1 ) الوسائل 6 : 396 ، ب 4 من التشهّد ، ح 1 . ( 2 ) مصباح الفقيه 1 / 13 : 178 . وانظر : الصلاة ( الحائري ) : 271 . ( 3 ) الذكرى 3 : 411 . ( 4 ) الألفية والنفلية : 122 . ( 5 ) العروة الوثقى 2 : 16 . مختصر الأحكام : 38 ، م 164 . ( 6 ) مكارم الأخلاق 2 : 238 . ( 7 ) جواهر الكلام 4 : 14 . ( 8 ) كشف اللثام 2 : 194 . ( 9 ) الوسائل 2 : 454 ، ب 36 من الاحتضار ، ح 1 .