مؤسسة دائرة المعارف فقه الاسلامي
74
موسوعة الفقه الإسلامي طبقاً لمذهب أهل البيت ( ع )
أو هو التشريع الصادر من اللَّه تعالى لتنظيم حياة الإنسان ، والخطابات الشرعية مبرزة له وكاشفة عنه ، وليست هي الحكم الشرعي نفسه « 1 » . والصلة بينه وبين التكليف أنّ تكاليف الشارع من طريق الحكم . 2 - الابتلاء : وهو استخراج ما عند المبتلى وتعرّف حاله في الطاعة والمعصية بتحميله المشقّة « 2 » . وسمّي التكليف بلاءً لاستتباعه المشقّة ، أو لكونه اختباراً أو امتحاناً للمكلّف « 3 » . قال تعالى : « وَنَبْلُوكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً » « 4 » . 3 - الأهلية : وهي - لغة - : الصلاحية ، يقال : فلان أهلٌ لكذا ، أي خليق به « 5 » . واصطلاحاً تأتي بمعنى صلاحية الإنسان لوقوعه محلّاً للتكاليف الشرعية « 6 » . فالأهلية مناط التكليف . 4 - التحميل : وهو الإغراء ، يقال : حمله على الأمر ، أي أغراه به « 7 » . ولا يكون التحميل إلّافيما يستثقل ، قال اللَّه عزّوجلّ : « رَبَّنا وَلا تَحْمِلْ عَلَيْنا إِصْراً » « 8 » ، والإصر : الثقل . وهذا بخلاف التكليف فإنّه قد يكون فيما لا ثقل له « 9 » بناءً على شموله للتكاليف الخمسة كما تقدّم في التعريف . ثالثاً - حقيقة التكليف : إنّ حقيقة التكليف هي طلب الفعل أو الترك من المكلّف اتّفاقاً . وذهب العدلية إلى أنّ حقيقة الطلب هي الإرادة المتعلّقة بفعل الشيء أو تركه ، وعليها مدار الإطاعة والعصيان . والألفاظ الدالّة على ذلك من الأمر والنهي إنّما هي لإعلام المكلّف الذي هو من شرائط التكليف ؛ ولذا قد لا تكون
--> ( 1 ) دروس في علم الأصول 1 : 176 . ( 2 ) معجم الفروق اللغوية : 139 . ( 3 ) انظر : المفردات : 145 - 146 . ( 4 ) الأنبياء : 35 . ( 5 ) المفردات : 97 . وانظر : المعجم الوسيط 1 : 31 . ( 6 ) انظر : معجم ألفاظ الفقه الجعفري : 405 . معجم لغة الفقهاء : 96 . ( 7 ) لسان العرب 3 : 331 . القاموس المحيط 3 : 529 . ( 8 ) البقرة : 286 . ( 9 ) معجم الفروق اللغوية : 119 .