مؤسسة دائرة المعارف فقه الاسلامي

61

موسوعة الفقه الإسلامي طبقاً لمذهب أهل البيت ( ع )

جهتين : غير المأكولية والجلدية ، فيقدّم ما فيه المنع من جهة واحدة لا محالة « 1 » . وقدّم الشيخ الأنصاري الثوب من غير المأكول على جلد المأكول عند الدوران بينهما ؛ لأنّ الجلد لا يعدّ ثوباً ، إلّاأن يستفاد من كلمات الشارع أهمّية كونه ممّا يؤكل من كونه ثوباً « 2 » . 7 - تكفين المرأة : لا فرق بين الرجل والمرأة في الواجب من الكفن - المئزر والقميض والإزار - اجماعاً « 3 » ؛ لصريح بعض الأخبار الواردة في المرأة « 4 » . ولكن يستحبّ في المرأة أن يزيد كفنها على أثواب كفن الرجل ( الواجب والمندوب ) لفّافة أخرى تضمّ الثدي إلى الصدر ويشدّ إلى ظهرها ونمطاً « 5 » ؛ لئلّا يبدو حجم الثديين أو يضطربا فتنشر الأكفان ، ولا تنزع هذه الخرقة في القبر « 6 » . وتعوّض عن العمامة التي تستحبّ للرجل بقناع « 7 » ؛ لرواية عبد الرحمن بن أبي عبد اللَّه ، قال : سألت أبا عبد اللَّه عليه السلام في كم تكفّن المرأة ؟ قال : « تكفّن في خمسة أثواب ، أحدها الخمار » « 8 » ، والخمار هو القناع ؛ لأنّه يخمّر به الرأس « 9 » . 8 - تكفين المحرم : المشهور بين الفقهاء « 10 » وجوب تكفين المحرم كغيره ، فلا بأس بتغطية رأسه ووجهه « 11 » ، بل ادّعي الإجماع عليه « 12 » . وليس حالهما حال الطيب في حرمة تقريبه إلى الميّت المحرم « 13 » .

--> ( 1 ) مهذّب الأحكام 4 : 42 . ( 2 ) الطهارة ( تراث الشيخ الأعظم ) 4 : 319 . ( 3 ) مستند الشيعة 3 : 181 . ( 4 ) الوسائل 3 : 11 ، ب 2 من التكفين ، ح 16 . ( 5 ) السرائر 1 : 160 . المعتبر 1 : 285 - 286 . التذكرة 2 : 11 - 12 . والنمط ثوب فيه خطط ، مأخوذ من الأنماط وهي الطرائق . انظر : لسان العرب 14 : 293 . ( 6 ) الذكرى 1 : 363 . ( 7 ) المعتبر 1 : 286 . التذكرة 2 : 12 . المدارك 2 : 105 . الحدائق 4 : 36 . ( 8 ) الوسائل 3 : 12 ، ب 2 من التكفين ، ح 18 . ( 9 ) المعتبر 1 : 286 . التذكرة 2 : 12 . ( 10 ) المختلف 1 : 230 . ( 11 ) السرائر 1 : 168 . المعتبر 1 : 326 - 327 . المسالك 1 : 89 . كشف اللثام 2 : 304 - 305 . مستند الشيعة 3 : 239 . العروة الوثقى 2 : 73 ، م 23 . ( 12 ) الخلاف 1 : 697 ، 698 ، م 483 . المنتهى 7 : 255 . ( 13 ) العروة الوثقى 2 : 73 ، م 23 .