مؤسسة دائرة المعارف فقه الاسلامي
39
موسوعة الفقه الإسلامي طبقاً لمذهب أهل البيت ( ع )
واستدلّ لذلك برواية الفضل بن يونس الكاتب ، قال : سألت أبا الحسن موسى عليه السلام فقلت له : ما ترى في رجل من أصحابنا يموت ولم يترك ما يكفّن به ، أشتري له كفنه من الزكاة ؟ فقال : « أعطِ عياله من الزكاة قدر ما يجهّزونه فيكونون هم الذين يجهّزونه » ، قلت : فإن لم يكن له ولد ولا أحد يقوم بأمره فاجهّزه أنا من الزكاة ؟ قال : « كان أبي يقول : إنّ حرمة بدن المؤمن ميّتاً كحرمته حيّاً ، فوارِ بدنه وعورته وجهّزه وكفّنه وحنّطه ، واحتسب بذلك من الزكاة وشيّع جنازته . . . » « 1 » . ولو لم يكن له تركة ولم يكن بيت مال يكفّن منه فقد ذهب الأكثر إلى عدم وجوب بذل الكفن على أحد من المسلمين « 2 » بل ادّعي عدم الخلاف فيه « 3 » بل الإجماع عليه « 4 » . وذهب بعض الفقهاء إلى وجوب بذله للميّت « 5 » ؛ لقول أبي عبد اللَّه أو أبي جعفر عليهما السلام في مرسلة يونس : « الكفن فريضة للرجال ثلاثة أثواب . . . » « 6 » . ونوقش فيه : بأنّ الرواية مسوقة لبيان مقدار الواجب من الكفن لا محلّه . ولو لم يكن له مال ولم يكن بيت مال يكفّن منه ولا باذل من المسلمين دفن عرياناً « 7 » بلا خلاف فيه « 8 » ، بل ادّعي عليه الإجماع « 9 » . نعم ، يستحبّ بذل الكفن لمن ليس له تركة « 10 » ؛ وذلك لرواية سعد بن طريف عن أبي جعفر عليه السلام قال : « من كفّن مؤمناً كان كمن ضمن كسوته إلى يوم القيامة » « 11 » .
--> ( 1 ) الوسائل 3 : 55 ، ب 33 من التكفين ، ح 1 . ( 2 ) الشرائع 1 : 41 . القواعد 1 : 228 . الروض 1 : 297 . كشف اللثام 2 : 306 . جواهر الكلام 4 : 306 . الطهارة ( تراث الشيخ الأعظم ) 4 : 386 . العروة الوثقى 2 : 73 ، م 22 . ( 3 ) المدارك 2 : 119 . ( 4 ) الرياض 2 : 244 . ( 5 ) مستند الشيعة 3 : 236 . ( 6 ) الوسائل 3 : 8 ، ب 2 من التكفين ، ح 7 . ( 7 ) الشرائع 1 : 41 . التذكرة 2 : 15 . الذكرى 1 : 381 . جامعالمقاصد 1 : 402 . الحدائق 4 : 66 . ( 8 ) المدارك 2 : 119 . ( 9 ) جواهر الكلام 4 : 260 . مصباح الفقيه 5 : 348 . ( 10 ) الروض 1 : 297 . مجمع الفائدة 1 : 200 . كشف اللثام 2 : 306 . كشف الغطاء 2 : 271 . ( 11 ) الوسائل 3 : 48 ، ب 26 من التكفين ، ح 1 .