مؤسسة دائرة المعارف فقه الاسلامي

37

موسوعة الفقه الإسلامي طبقاً لمذهب أهل البيت ( ع )

ما لم ينو العدم « 1 » ، بل استظهر « 2 » من كلام المحقّق الأردبيلي القول بحصول الثواب عليه ولو مع نيّة العدم « 3 » . ونوقش فيه : بأنّ استحقاق الثواب على العمل يتوقّف عقلًا على قصد القربة ، وهنا غير موجود ، إلّاأن يقال : بأنّ الثواب المترتّب على هذا العمل يكون من باب التفضّل لا جزاءً للعمل « 4 » . 5 - إخراج الكفن الواجب من أصل التركة : لا خلاف بين الفقهاء « 5 » - بل بين المسلمين « 6 » - في أنّ القدر الواجب من الكفن يؤخذ من أصل تركة الميّت - في غير الزوجة والمملوك فإنّه لا يؤخذ ثمن كفنهما من تركتهما بل من مال الزوج والمولى - مقدّماً على الديون والوصايا . وكذا القدر الواجب من سائر المؤن من السدر والكافور وماء الغسل وقيمة الأرض ، بل وما يؤخذ من الدفن في الأرض المباحة « 7 » ، وقد ادّعي عليه الإجماع « 8 » . واستدلّ لذلك بالروايات الواردة فيه : منها : خبر عبد اللَّه بن سنان عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال : « ثمن الكفن من جميع المال » « 9 » . ومنها : خبر السكوني عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال : « أوّل شيء يبدأ به من المال الكفن ، ثمّ الدين ، ثمّ الوصيّة ، ثمّ الميراث » « 10 » . ومنها : مضمرة زرارة ، قال : سألته عن رجل مات وعليه دين بقدر ثمن كفنه ، قال : « يجعل ما ترك في ثمن كفنه ، إلّا

--> ( 1 ) جواهر الكلام 4 : 159 . ( 2 ) جواهر الكلام 4 : 159 . الطهارة ( تراث الشيخ الأعظم ) 4 : 298 . ( 3 ) مجمع الفائدة 1 : 196 . ( 4 ) مصباح الفقيه 5 : 223 . ( 5 ) المنتهى 7 : 248 . جامع المقاصد 1 : 400 . ( 6 ) الطهارة ( تراث الشيخ الأعظم ) 4 : 380 . ( 7 ) المعتبر 1 : 308 . المسالك 1 : 96 . المدارك 2 : 119 . كشف الغطاء 2 : 271 . مصباح الفقيه 5 : 344 . العروة الوثقى 2 : 71 ، م 19 . المنهاج ( الخوئي ) 1 : 79 ، م 290 . المنهاج ( الهاشمي ) 1 : 92 ، م 290 . ( 8 ) الخلاف 1 : 708 ، م 508 . التذكرة 2 : 13 . الذكرى 1 : 379 . كشف اللثام 2 : 306 . الرياض 2 : 244 . ( 9 ) الوسائل 3 : 53 - 54 ، ب 31 من التكفين ، ح 1 . ( 10 ) الوسائل 19 : 329 ، ب 28 من الوصايا ، ح 1 .