مؤسسة دائرة المعارف فقه الاسلامي
30
موسوعة الفقه الإسلامي طبقاً لمذهب أهل البيت ( ع )
أخي : « قال علي بن الحسين عليه السلام : وضع الرجل إحدى يديه على الأخرى في الصلاة عمل ، وليس في الصلاة عمل » « 1 » . هذا ، وقد تردّد بعضهم في الحكم في غير حالتي القراءة والقيام « 2 » . 4 - ما يسوغ فيه التكفير : استثنى الفقهاء من التكفير المنهي عنه في الصلاة موردين : أ - التكفير حال التقيّة : صرّح جماعة من الفقهاء بأنّه يجوز التكفير حال التقيّة « 3 » بلا خلاف « 4 » ، بل قد يجب « 5 » مع فرض توقّف دفع الضرر عليه « 6 » ، فلا تبطل الصلاة به حينئذٍ « 7 » ، بل الظاهر الإجماع عليه « 8 » . وعبّر السيّد اليزدي عن التقيّة بالضرورة حيث قال : « لا بأس به مع الضرورة » « 9 » . وكيف كان ، لا خلاف ولا إشكال « 10 » في جواز التكفير وعدم بطلان الصلاة به حال التقيّة ؛ لعموم أدلّتها « 11 » ، كقول أبي عبد اللَّه عليه السلام في رواية المعلّى بن خنيس : « . . . إنّ التقيّة ديني ودين آبائي . . . » « 12 » . وكون التكفير مسنوناً عند الجمهور لا ينافي جوازه بل وجوبه عند التقيّة ، فإنّ أقصاه تخيير المكلّف بين الفردين ، فلو فرض عروض عارض يقتضي اختيار الفرد المزبور - إمّا لكونه شعاراً أو غير ذلك - تعيّن فعله ولا بطلان « 13 » .
--> ( 1 ) الوسائل 7 : 266 ، ب 15 من قواطع الصلاة ، ح 4 . وانظر : مطالع الأنوار 3 : 10 . ( 2 ) مفتاح الكرامة 8 : 45 . جواهر الكلام 11 : 23 . ( 3 ) النهاية : 73 . التذكرة 3 : 296 . الذكرى 3 : 296 . المنهاج ( الحكيم ) 1 : 266 . تحرير الوسيلة 1 : 168 . المنهاج ( الخوئي ) 1 : 193 . ( 4 ) جواهر الكلام 11 : 24 . ( 5 ) المسالك 1 : 227 . الذخيرة : 352 . مستند الشيعة 7 : 19 . ( 6 ) الروض 2 : 883 . الروضة 1 : 235 . الحدائق 9 : 15 . جواهر الكلام 11 : 24 . ( 7 ) السرائر 1 : 237 . ( 8 ) جواهر الكلام 11 : 24 . وقال في الرياض ( 3 : 515 ) : « لو اضطرّ إليه لتقيّة وشبهها جاز ، بل وربما وجب قولًا واحداً » . ( 9 ) العروة الوثقى 3 : 6 . ( 10 ) مستند العروة ( الصلاة ) 4 : 453 . ( 11 ) جواهر الكلام 11 : 24 . مستند العروة ( الصلاة ) 4 : 453 . ( 12 ) الوسائل 16 : 210 ، ب 24 من الأمر والنهي ، ح 24 . ( 13 ) جواهر الكلام 11 : 24 .