مؤسسة دائرة المعارف فقه الاسلامي

9

موسوعة الفقه الإسلامي طبقاً لمذهب أهل البيت ( ع )

[ العدد الحادي والثلاثون ] تقليد أوّلًا - التعريف : لغةً : التقليد : هو جعل القلادة في العنق ، يقال : قلّدت الجارية قلادة ، أي جعلتها في عنقها فتقلّدتها هي « 1 » . قال الجوهري : « ومنه التقليد في الدين ، وتقليد الولاة الأعمالَ ، وتقليد البدنة : أن يعلّق في عنقها شيء ليعلم أنّها هدي » « 2 » . وبعبارة أخرى : أنّ التقليد : هو جعل الشخص نفسه أو غيره ذا قلادة « 3 » ، فهو يتعدّى إلى مفعولين : أحدهما : القلادة أو ما هو بمنزلتها من الأمور الحقيقية أو الاعتبارية . والآخر : ذو القلادة ؛ وذلك لأنّه قد ضمّن في مفهومه معنى الجعل أو ما يقرب منه من المعاني المتعدّية إلى مفعولين « 4 » . وقد يذكر في الكلام كلا مفعوليه ، كقول القائل : ( قلّده القضاء ) ، وقد يذكر المفعول الأوّل ويحذف الثاني كقوله : ( قلّدت البعير ) ، كما أنّه قد يذكر الثاني ويحذف الأوّل ، كقوله : ( قلّدت السيف ) . وأمّا قوله : ( قلّدت المجتهد ) فسيأتي أنّ فيه احتمالين . ومن المعاني المستعمل فيها لفظ التقليد في الأزمنة المتأخّرة محاكاة الغير ، يقال : قلّد فلاناً ، أي حاكاه في قوله وفعله أو أحدهما « 5 » . اصطلاحاً : استعمل الفقهاء التقليد بمعنى جعل القلادة في العنق ، ومن ذلك تقليد الهدي

--> ( 1 ) الصحاح 2 : 527 . وانظر : القاموس المحيط 1 : 625 . تاج العروس 2 : 475 . ( 2 ) الصحاح 2 : 527 . ( 3 ) انظر : التقليد ( تراث الشيخ الأعظم ) : 11 . نهايةالدراية ( الأصفهاني ) 6 : 396 . التنقيح في شرح العروة ( الاجتهاد والتقليد ) : 78 . ( 4 ) انظر : تعليقة على معالم الأصول 7 : 357 . منتهى الدراية 8 : 484 . ( 5 ) انظر : المنجد : 1179 .