مؤسسة دائرة المعارف فقه الاسلامي

77

موسوعة الفقه الإسلامي طبقاً لمذهب أهل البيت ( ع )

وبالجملة ، إنّه لا فارق هنا بين هذا النحو من الاستفادة والاستظهار وبين استفادة حكم شرعي واستظهاره من الأدلّة الشرعية النقلية من الكتاب العزيز والروايات الشريفة ، وعلى هذا فكثير من مسائل علم الرجال تكون من قبيل مسائل علم الأصول . ثمّ إنّ هذا كلّه فيما يقع في طريق استنباط الحكم الكلّي والذي هو من شؤون المجتهد . وأمّا بالنسبة إلى غير المجتهد فلا محال له التقليد فيها ؛ لخروجها عن محلّ الابتلاء بالنسبة له . أمّا ما يقع في طريق تطبيق الحكم الكلّي وتشخيص موضوع الامتثال مثل كثير من مسائل النحو والصرف المحتاج إليها في تصحيح القراءة والذكر والأذان والإقامة وصيغ العقود والإيقاعات - مثل : مسائل الإدغام والمدّ والوقف على الساكن والتحريك في الدرج وغير ذلك من المسائل الموقوفة على النظر بحيث لا يتمكّن منه العامي - فلابدّ فيها من التقليد ؛ لعموم أدلّته « 1 » . سادساً - شرائط مرجع التقليد :

--> ( 1 ) انظر : مستمسك العروة 1 : 104 - 105 .