مؤسسة دائرة المعارف فقه الاسلامي
29
موسوعة الفقه الإسلامي طبقاً لمذهب أهل البيت ( ع )
وكالتفاضل بين أدعية القرآن الكريم « 1 » ، وكلمات الفرج مع غيرها في القنوت « 2 » ، وكالتفاضل بين تسبيح السيّدة فاطمة الزهراء عليها السلام وغيره من الأدعية والأذكار في تعقيبات الصلاة « 3 » ، ففي خبر صالح بن عقبة عن أبي جعفر عليه السلام قال : « ما عُبِدَ اللَّه بشيء من التحميد أفضل من تسبيح فاطمة عليها السلام ، ولو كان شيء أفضل منه لنحله رسول اللَّه صلى الله عليه وآله وسلم فاطمة عليها السلام » « 4 » . الأمر السابع - التفاضل في قراءة القرآن : يستحبّ قراءة القرآن الكريم على كلّ حال « 5 » ، كما ورد في بعض النصوص « 6 » ، لكن توجد مواطن يفضّل قراءة القرآن فيها على قراءته في غيرها ، أو تفضيل القراءة على غيرها من المستحبّات الأخرى ، منها : 1 - تلاوته في شهر رمضان المبارك « 7 » ، فقد جاء في خطبة رسول اللَّه صلى الله عليه وآله وسلم في فضل شهر رمضان : « . . . ومن تلا فيه آية من القرآن كان له مثل أجر من ختم القرآن في غيره من الشهور . . . » « 8 » . 2 - تلاوته في الصلاة ؛ لما دلّ على أنّ « قراءة القرآن في الصلاة أفضل من قراءة القرآن في غير الصلاة » « 9 » . ويتأكّد ذلك في النوافل ، لا سيّما صلاة الليل « 10 » . 3 - تلاوته في الطواف ؛ لأنّ الطواف كالصلاة ، وأفضل الذكر في الصلاة القرآن الكريم ، وهو أعلى الأذكار ، فكان أولى من غيره « 11 » .
--> ( 1 ) الدرّة النجفية : 151 . تحرير الوسيلة 1 : 165 ، م 2 . وسيلة النجاة ( البهجت ) : 220 . ( 2 ) المبسوط 1 : 167 . الذكرى 3 : 289 . مجمع الفائدة 2 : 302 . كشف الغطاء 3 : 223 . جواهر الكلام 10 : 364 . العروة الوثقى 2 : 610 ، م 4 . تحرير الوسيلة 1 : 165 ، م 2 . ( 3 ) المنتهى 5 : 241 . الروض 2 : 752 . المدارك 3 : 452 . مستند الشيعة 5 : 393 - 394 . جواهر الكلام 10 : 396 . العروة الوثقى 2 : 616 . تحرير الوسيلة 1 : 166 ، م 2 . ( 4 ) الوسائل 6 : 443 ، ب 9 من التعقيب ، ح 1 . ( 5 ) الوسائل 6 : 186 ، ب 11 من قراءة القرآن . وانظر : كشف الغطاء 3 : 464 . ( 6 ) الوسائل 6 : 186 ، ب 11 من قراءة القرآن ، ح 1 . ( 7 ) الدعوات ( الراوندي ) : 33 . وانظر : كشف الغطاء 3 : 470 . ( 8 ) الوسائل 10 : 314 ، ب 18 من أحكام شهر رمضان ، ح 20 . ( 9 ) الوسائل 7 : 163 ، ب 10 من الذكر ، ح 4 . ( 10 ) انظر : جواهر الكلام 9 : 411 . مصباح الفقيه 12 : 312 . ( 11 ) المنتهى 10 : 390 .