مؤسسة دائرة المعارف فقه الاسلامي

84

موسوعة الفقه الإسلامي طبقاً لمذهب أهل البيت ( ع )

فليستتر بستر اللَّه ، فإنّه من يبد لنا صفحته نقم عليه كتاب اللَّه » « 1 » . وفي مرسل البرقي عن أمير المؤمنين عليه السلام في حديث الزاني الذي أقرّ أربع مرّات أنّه قال لقنبر : « احتفظ به » ، ثمّ غضب وقال : « ما أقبح بالرجل منكم أن يأتي بعض هذه الفواحش فيفضح نفسه على رؤوس الملأ ! أفلا تاب في بيته ؟ فواللَّه ، لتوبته فيما بينه وبين اللَّه أفضل من إقامتي عليه الحدّ » « 2 » . الأمر الثاني - طرق الإثبات : لا إشكال ولا خلاف « 3 » في ثبوت موجب التعزير بالبيّنة والإقرار ، بل ادّعي الإجماع عليه « 4 » ، وبعلم القاضي إجمالًا . أمّا ثبوته بالبيّنة فلعموم حجّيتها أو إطلاقها الشامل للمقام « 5 » . وهل يثبت موجب التعزير بشهادة النساء ؟ اختلف الفقهاء فيه فقد صرّح بعضهم بعدم الثبوت « 6 » ، وذهب بعض آخر إلى قبول شهادتهنّ قائلًا : « إنّ مقتضى الجمع بين الروايات المختلفة الواردة في هذه المسألة اعتبار شهادة النساء منضمّات في باب الحدود ، ولازمه كفاية شهادة رجل وامرأتين في المقام ؛ لأنّ مقتضى الاعتبار في باب الحدود الاعتبار في التعزيرات بطريق أولى » « 7 » . وأمّا الشهادة على الشهادة فصرّح جميع المتعرّضين لها بعدم قبولها لإثبات موجب التعزير « 8 » . وأمّا ثبوته بالإقرار فيدلّ عليه - مضافاً إلى إطلاق دليل نفوذ الإقرار - فحوى ثبوت ما فيه الحدّ بالإقرار ؛ نظراً إلى أنّه لو كان موجب الحدّ ثابتاً بالإقرار - مثل

--> ( 1 ) الموطّأ 2 : 825 . ( 2 ) الوسائل 28 : 36 ، ب 16 مقدمات الحدود ، ح 2 . ( 3 ) الرياض 13 : 526 . جواهر الكلام 41 : 447 . وانظر : مباني تكملة المنهاج 1 : 339 . ( 4 ) مهذّب الأحكام 28 : 36 . ( 5 ) جواهر الكلام 41 : 447 . مباني تكملة المنهاج 1 : 339 . وانظر : مهذّب الأحكام 28 : 36 . ( 6 ) مستند الشيعة 18 : 281 . جواهر الكلام 649 . تقريرات‌الحدود والتعزيرات 2 : 172 . فقه الصادق 25 : 309 . ( 7 ) تفصيل الشريعة ( الحدود ) : 417 . ( 8 ) التحرير 5 : 284 . الدروس 2 : 141 . جواهر الكلام 41 : 209 . تحرير الوسيلة 2 : 405 ، م 2 . الشهادات ( الگلبايگاني ) : 348 .