مؤسسة دائرة المعارف فقه الاسلامي

40

موسوعة الفقه الإسلامي طبقاً لمذهب أهل البيت ( ع )

ومنها - تزويج الذمّية على المسلمة ، والأمة على الحرّة : لا يجوز للرجل أن يتزوّج ذمّية على زوجته المسلمة بغير إذنها ، ولا أمة على الحرّة « 1 » ؛ ولعلّه لحرمة زوجته المسلمة أو الحرّة وشرفها ، ويعدّ ذلك هتكاً لها فيعزّر لذلك ؛ لرواية منصور بن حازم عن أبي عبد اللَّه عليه السلام ، قال : سألته عن رجل تزوّج ذمّية على مسلمة ولم يستأمرها ؟ قال : « يفرّق بينهما » ، قال : قلت : فعليه أدب ؟ قال عليه السلام : « نعم ، اثنا عشر سوطاً ونصف ، ثمن حدّ الزاني وهو صاغر » ، قلت : فإن رضيت المرأة الحرّة المسلمة بفعله بعد ما كان فعل ؟ قال : « لا يضرب ولا يفرّق بينهما ، يبقيان على النكاح الأوّل » « 2 » . ب - الهتك باللسان : يثبت التعزير فيما يتعلّق بهتك المسلم باللسان كالقذف والسبّ ونحوهما ، وفيما يلي تفصيله : 1 - الهتك بالقذف : لا إشكال في ثبوت الحدّ في القذف - وهو الرمي بالزنا أو اللواط بأيّ لغة كان « 3 » - مع توفّر الشروط في القاذف كبلوغه وعقله ، وفي المقذوف : إحصانه ، وهو عبارة عن البلوغ وكمال العقل والحرّية والإسلام والعفّة « 4 » . ومع فقد بعض هذه الشرائط فلا حدّ على القاذف ويثبت عليه التعزير ؛ لما فيه من هتك الحرمة والإيذاء ، وكلّ ذلك حرام فيعزّر . وتدلّ عليه عدّة روايات : منها : خبر أبي بصير عن الإمام الصادق عليه السلام في الرجل يقذف الصبية ، يجلد ؟ قال : « لا ، حتى تبلغ » « 5 » . ومنها : خبر أبي بصير أيضاً عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال : « من افترى على مملوك عزّر ؛ لحرمة الإسلام » « 6 » .

--> ( 1 ) مجمع الفائدة 13 : 24 ، 99 . ( 2 ) الوسائل 28 : 151 ، ب 49 من حدّ الزنا ، ح 1 . ( 3 ) المقنعة : 794 . الشرائع 4 : 162 . القواعد 3 : 543 . ( 4 ) تحرير الوسيلة 2 : 427 ، م 1 ، 3 . وانظر : المقنعة : 792 ، 794 . النهاية : 722 ، 723 . الوسيلة : 422 . تكملة المنهاج : 42 ، م 202 . ( 5 ) الوسائل 28 : 186 ، ب 5 من حدّ القذف ، ح 4 . ( 6 ) الوسائل 28 : 181 - 182 ، ب 4 من حدّ القذف ، ح 12 .