مؤسسة دائرة المعارف فقه الاسلامي
34
موسوعة الفقه الإسلامي طبقاً لمذهب أهل البيت ( ع )
ك - إتيان البهائم : من أتى بهيمة عزّر « 1 » ، قال المحقّق الحلّي : « إذا وطئ البالغ العاقل بهيمة مأكولة اللحم - كالشاة والبقر - تعلّق بوطئها أحكام : تعزير الواطئ وإغرامه ثمنها إن لم تكن له ، وتحريم الموطوءة ، ووجوب ذبحها وإحراقها » « 2 » . وفي رواية العلاء بن فضيل عن أبي عبد اللَّه عليه السلام في رجل وقع على بهيمة ؟ فقال عليه السلام : « ليس عليه حدّ ، ولكن تعزير » « 3 » . ونحوها رواية ربعي بن عبد اللَّه « 4 » وحسين بن علوان « 5 » . الصنف الثالث - هتك الحرمة : شرّع التعزير لكلّ ما يتعلّق بهتك الحرمة ، فهو تارة يتحقّق بالأفعال ، وأخرى بالأقوال ، ويفرض في كلّ منهما تارة هتك زمان شريف أو مكان كذلك ، وأخرى هتك حرمة المسلم حيّاً كان أو ميتاً . وفيما يلي تفصيل ذلك : 1 - هتك حرمة الزمان الشريف : إذا ارتكب المكلّف ما يعدّ هتكاً بالنسبة إلى شهر رمضان أو الأشهر الحرم - كارتكاب بعض المعاصي ، سواء كان ممّا يوجب حدّاً أو لا - فإنّ عقابه التعزير ، وإن كان ممّا يوجب الحدّ عوقب زيادة على ذلك تغليظاً ، ومواردها عديدة : منها : إذا زنى في شهر رمضان نهاراً ، أقيم عليه الحدّ وعوقب زيادة عليه ؛ لانتهاكه حرمة شهر رمضان والزم الكفّارة بالإفطار ، وإن زنى ليلًا كان عليه الحدّ والتعزير ولم يكن عليه كفّارة الإفطار . وكذا شارب الخمر في شهر رمضان ، وكلّ من فعل شيئاً من المحظورات يعزّر
--> ( 1 ) المقنعة : 789 . النهاية : 708 . القواعد 3 : 541 . جواهرالكلام 41 : 636 - 637 . تحرير الوسيلة 2 : 446 ، م 1 . مهذّب الأحكام 28 : 147 ، 149 . ( 2 ) الشرائع 4 : 187 . ( 3 ) الوسائل 28 : 358 ، ب 1 من نكاح البهائم ووطء الأموات ، ح 3 . ( 4 ) الوسائل 28 : 359 ، ب 1 من نكاح البهائم ووطءالأموات ، ح 5 . ( 5 ) الوسائل 28 : 361 ، ب 1 من نكاح البهائم ووطء الأموات ، ح 11 .