مؤسسة دائرة المعارف فقه الاسلامي
31
موسوعة الفقه الإسلامي طبقاً لمذهب أهل البيت ( ع )
سوط ، فأعاد عليه ذكر الحديث حتى أعاد ذلك مراراً ، فقال : « غير سوط » ، فكتب القوم الحضور عند ذلك « 1 » . ونحوها رواية زيد الشحّام وغيرها بأنّهما يجلدان مئة مئة غير سوط « 2 » . ج - زنى الأب بجارية ولده : لو زنى الأب بجارية ابنه أو جارية بنته ، لم يحدّ ، لكنّه يعزّر « 3 » ؛ ولعلّ عدم ثبوت الحدّ للشبهة « 4 » ؛ لأنّ الولد وماله لأبيه « 5 » ، فإنّ الأب تصرّف فيما هو بحكم ماله ، لكنّه يعزّر لعدم الإذن من ولده ، وحرمة ما ارتكبه ؛ ولذا لو زنى بجارية زوجته فعليه الرجم مع الإحصان « 6 » . وكذا لو زنى الابن بجارية أبيه فإنّ عليه الحدّ « 7 » . د - زنى غير البالغ أو المجنون : لو زنى أو لاط غير البالغ أو المجنون لم يجر عليه الحدّ ؛ لعدم ثبوت شرائط التكليف عليه ، وثبت عليه التعزير على خلاف فيه « 8 » . وتدلّ عليه الأخبار : منها : موثّقة ابن بكير عن أبي عبد اللَّه عليه السلام في غلام لم يبلغ الحلم وقع على امرأة أو فجر بامرأة ، أيّ شيء يصنع بهما ؟ قال عليه السلام : « يضرب الغلام دون الحدّ ، ويقام على المرأة الحدّ » ، قلت : جارية لم تبلغ وجدت مع رجل يفجر بها ، قال : « تضرب الجارية دون الحدّ ، ويقام على الرجل الحدّ » « 9 » . ومنها : رواية أبي بكر الحضرمي في رجل لاط مع ابن زوجته من غيره ، فأمر أمير المؤمنين عليه السلام بضرب الرجل بالسيف ، وضرب الغلام دون الحدّ ، ثمّ قال : « أما لو كنت مدركاً لقتلتك ؛ لإمكانك إيّاه من نفسك بثقبك » « 10 » .
--> ( 1 ) الوسائل 28 : 84 ، ب 10 من حدّ الزنا ، ح 2 . ( 2 ) الوسائل 28 : 85 ، 90 ، ب 10 من حدّ الزنا ، ح 3 ، 20 . ( 3 ) المقنعة : 781 . الانتصار : 527 . المراسم : 253 . الغنية : 423 . المختلف 9 : 186 . ( 4 ) المهذّب البارع 5 : 24 . ( 5 ) بلغة الفقيه 3 : 269 . الوسائل 17 : 262 ، 263 ، ب 78 ممّا يكتسب به ، ح 1 ، 2 . ( 6 ) انظر : الوسائل 28 : 80 ، ب 8 من حدّ الزنا ، ح 3 ، 4 . ( 7 ) المهذّب البارع 5 : 24 . ( 8 ) انظر : المقنعة : 788 . النهاية : 704 . كشف اللثام 10 : 494 . جواهر الكلام 41 : 320 - 321 ، 378 - 379 . ( 9 ) الوسائل 28 : 82 ، ب 9 من حدّ الزنا ، ح 2 . ( 10 ) الوسائل 28 : 156 ، ب 2 من حدّ اللواط ، ح 1 .