مؤسسة دائرة المعارف فقه الاسلامي
92
موسوعة الفقه الإسلامي طبقاً لمذهب أهل البيت ( ع )
تصفية أوّلًا - التعريف : التصفية - لغة - : أخذ خلاصة الشيء ، يقال : صفا الماء ، وصفّيته أنا تصفية ، إذا أزيل عنه القذى . وصفوة كل شيء : خالصه من صفوة المال وصفوة الإخاء « 1 » . ولا يخرج استعمال الفقهاء له عن المعنى اللغوي . ثانياً - الحكم الإجمالي ومواطن البحث : 1 - تصفية الماء : أ - تصفية مياه المجاري والبالوعات : لا تطهر مياه المجاري والبالوعات بعد تصفيتها وتنقيتها وجعلها صالحة للشرب والاستعمال طبّياً ، بل تبقى على حالتها السابقة من النجاسة . نعم ، ذهب بعضهم إلى طهارتها إذا استحالت بتلك العملية إلى مياه صافية جديدة « 2 » ، بينما نفى بعضهم طهارتها « 3 » ؛ لعدم صدق الاستحالة عليها ، إلّاإذا استحالت إلى بخار أو غيره ، وانصبّ عند صيرورته ماءً في مخزن طاهر أو اتّصلت بماءٍ معتصم بعد التصفية . والتفصيل في محلّه . ( انظر : استحالة ) ب - تصفية الماء للوضوء : لو انحصر ماء الوضوء بماءٍ مضافٍ مخلوطٍ بالطين ، فمع سعة الوقت يصبر حتى يصفو ويصبح ماءً مطلقاً ثمّ يتوضّأ « 4 » ؛ لصدق التمكّن من تحصيل الماء في تمام الوقت « 5 » . وأمّا مع ضيق الوقت فالواجب هو
--> ( 1 ) الصحاح 6 : 2401 . مختار الصحاح : 194 . لسان العرب 7 : 371 . مجمع البحرين 2 : 1039 . ( 2 ) صراط النجاة 2 : 36 . ( 3 ) صراط النجاة 2 : 35 - 36 . أجوبة الاستفتاءات 1 : 31 . ( 4 ) العروة الوثقى 1 : 68 ، م 8 ، مع تعليقة جملة منالفقهاء ، الرقم 1 . ( 5 ) العروة الوثقى 1 : 68 ، تعليقة آقا ضياء ، الرقم 1 .