مؤسسة دائرة المعارف فقه الاسلامي

83

موسوعة الفقه الإسلامي طبقاً لمذهب أهل البيت ( ع )

وتظهر الفائدة لو اسقط خيار الحيوان ، فإن قلنا بالمغايرة فخيار التصرية باق ، وإن قلنا بالاتّحاد سقط « 1 » . ثمّ إنّه بناء على تعدّدهما وأنّ خيار التصرية مستقلّ عن خيار الحيوان ، لا يسقط أحدهما بالآخر ، وكذا لا يسقط خيار التصرية بالحلب مع أنّه يسقط به خيار الحيوان ، إلّاإذا أريد به معرفة التصرية . 2 - مسقطات خيار التصرية : يسقط خيار التصرية بما يسقط به غيره من الخيارات كالعلم بها قبل الاشتراء « 2 » ، أو الرضا بها بعد العقد « 3 » ، أو موت المصرّاة « 4 » ، وإن استشكل فيه بإمكان الفسخ ودفع القيمة « 5 » ، بل استظهر بعضهم ثبوت الردّ ، وإذا فسخ ردّ المثل أو القيمة « 6 » . وكذا يسقط الخيار بزوال التصرية في مدّة الاختبار « 7 » - وإن احتمل بعضٌ بقاء الخيار حينئذٍ « 8 » - أو التصرّف « 9 » ، إلّاأنّهم استثنوا من التصرّف الاختبار بالحلب ، فذكروا أنّه لا يكون مسقطاً « 10 » ؛ مستدلّاً له في الجواهر بتقدّمه على حصول سببه ، فلا ينافي ما دلّ على سقوط الخيار بالتصرّف ؛ ضرورة ظهوره فيما كان منه بعد ثبوت الخيار ، خصوصاً إذا قلنا بذلك ؛ لدلالته على الرضا « 11 » . وهذا في الجملة ممّا لا خلاف فيه ، والتفصيل فيه يحال إلى محلّه . ( انظر : خيار )

--> ( 1 ) الروضة 3 : 503 . غاية المرام 2 : 73 . الرياض 8 : 266 . وانظر : مفتاح الكرامة 14 : 482 . ( 2 ) المبسوط 2 : 62 . المهذّب 1 : 391 . القواعد 2 : 77 . التذكرة 11 : 99 . الدروس 3 : 279 . جامع المقاصد 4 : 352 . ( 3 ) المهذّب 1 : 391 . التذكرة 11 : 107 . التحرير 2 : 376 . الإيضاح 1 : 497 . ( 4 ) التذكرة 11 : 108 . جامع المقاصد 4 : 354 . ( 5 ) جواهر الكلام 23 : 275 . ( 6 ) مناهج المتّقين : 236 . ( 7 ) المبسوط 2 : 61 . الشرائع 2 : 37 . القواعد 2 : 77 . المسالك 3 : 395 . مجمع الفائدة 8 : 440 . الحدائق 19 : 95 . جواهر الكلام 23 : 274 . حاشية المكاسب ( الأصفهاني ) 5 : 23 . ( 8 ) جامع المقاصد 4 : 352 . المسالك 3 : 293 . ( 9 ) التذكرة 11 : 95 . القواعد 2 : 77 . الدروس 3 : 279 . ( 10 ) الحدائق 19 : 97 . وانظر : السرائر 2 : 281 . التحرير 2 : 370 ، 376 . ( 11 ) جواهر الكلام 23 : 276 .