مؤسسة دائرة المعارف فقه الاسلامي
66
موسوعة الفقه الإسلامي طبقاً لمذهب أهل البيت ( ع )
إلى أنّ الأقرب « 1 » أو الأصحّ « 2 » عدم ثبوت الخيار ؛ لانتفاء التدليس ، والأصل اللزوم « 3 » . وذهب بعض الفقهاء إلى أنّ الأقرب ثبوته « 4 » ، واستظهره أيضاً المحقّق الأردبيلي متأمّلًا فيه « 5 » . ومال إليه المحقّق النجفي « 6 » ؛ لأنّ المشتري قد تضرّر على كلّ حال ، فهو بمنزلة ما لو وجد في المبيع عيباً لم يعلمه البائع « 7 » . حكم اللبن المحلوب عند اختيار الفسخ : لو اختار المشتري الفسخ فهل يردّ معها لبنها المحلوب ، ومع التعذّر مثله أو قيمته أم لا ؟ اختلف في ذلك الفقهاء ، والكلام فيه يقع في مقامين : الأوّل - حكم اللبن الموجود حال العقد : المشهور « 8 » أنّ المشتري لو اختار ردّ المصرّاة يردّ معها لبنها الموجود حال العقد « 9 » ، بل ادّعي أنّه ممّا لا خلاف فيه « 10 » ، بل في شرح الإرشاد الإجماع عليه « 11 » ؛ لاقتضاء الضوابط ذلك ؛ لكون اللبن بعض المبيع وجزئه « 12 » . وإن اختلفوا في إجبار البائع على أخذه وعدم الانتقال إلى غيره ، فظاهر بعضهم إجباره ؛ لأصالة البراءة « 13 » .
--> ( 1 ) القواعد 2 : 77 . الإيضاح 1 : 497 . ( 2 ) جامع المقاصد 4 : 349 . مناهج المتّقين : 236 ، وفيه : « الأشبه » . ( 3 ) جواهر الكلام 23 : 267 . وانظر : الإيضاح 1 : 497 . جامع المقاصد 4 : 349 . ( 4 ) التذكرة 11 : 106 . حاشية القواعد ( موسوعة الشهيدالأوّل ) 14 : 251 . ( 5 ) مجمع الفائدة 8 : 444 . ( 6 ) جواهر الكلام 23 : 267 . ( 7 ) التذكرة 11 : 106 . جواهر الكلام 23 : 267 . ( 8 ) غاية المرام 2 : 71 . ( 9 ) السرائر 2 : 300 . التذكرة 11 : 101 . المختلف 5 : 203 . الدروس 3 : 277 . التنقيح الرائع 2 : 80 . جامع المقاصد 4 : 347 . مجمع الفائدة 8 : 438 - 439 . كفاية الأحكام 1 : 476 . وانظر : المقنعة : 598 . النهاية : 394 . ( 10 ) كشف الرموز 1 : 479 . وانظر : الرياض 8 : 266 . ( 11 ) نسبه إليه في مفتاح الكرامة 14 : 467 . ( 12 ) الروضة 3 : 502 . الرياض 8 : 267 . جواهر الكلام 23 : 265 . ( 13 ) جواهر الكلام 23 : 265 .