مؤسسة دائرة المعارف فقه الاسلامي
55
موسوعة الفقه الإسلامي طبقاً لمذهب أهل البيت ( ع )
16 - تصديق الخبر بمعنى حجّيته : المشهور وجوب تصديق العدل الواحد في إخباره عن الأحكام الشرعية الكلّية « 1 » ، وعليه ثبوت نظرية حجّية خبر الواحد العدل في الأصول ، والتصديق هنا معناه الحجّية عندهم . وأمّا في الموضوعات فقد اختلف الفقهاء في حجّية خبر الثقة في الموضوعات وعدمه ، فنسب إلى المشهور « 2 » عدم اعتباره إلّاما خرج بالدليل كما في بعض موارد الطهارة ؛ لأصالة عدم الحجّية والاعتبار . وعن بعض اعتباره فيها كاعتباره في الأحكام إلّاما خرج بالدليل « 3 » ؛ لأنّه من موجبات حصول العلم العادي والاطمئنان لدى الأنام . والاطمئنان حجّة عقلائية على تقدير تحقّقه هنا ، ولبناء العقلاء على العمل بخبر الثقة في الموضوعات ، فإنّهم يأخذون بالأخبار التي ينقلها الثقات ويبنون حياتهم على هذه الأخبار ولو لم تفد العلم . ( انظر : بيّنة ، خبر ) رابعاً - ما يشترط فيه التصديق : هناك أمور يشترط فيها التصديق حتى تقع وتترتّب عليها آثارها ، وهي : الإقرار بالنسب ، فإنّه قد يكون بولد وقد يكون بغير الولد ، والولد قد يكون صغيراً وقد يكون كبيراً ، فإذا أقرّ الإنسان بولد وكان الولد كبيراً اشترط فيه التصديق ، وإن كان صغيراً لم يشترط ؛ لعدم الأهلية « 4 » . ولو كان الإقرار بغير الولد فلابدّ فيه من التصديق « 5 » . كما اشترط الفقهاء في قبول إقرار المملوك تصديق المولى له ، فقالوا : لو أقرّ وصدّقه المولى قبل ، من غير فرق بين المال والجناية ؛ لأنّ الحقّ لا يعدوهما ، والمنع إنّما كان لحقّ السيّد وقد انتفى « 6 » .
--> ( 1 ) القواعد الفقهية ( المكارم ) 2 : 81 . ( 2 ) مهذب الأحكام 1 : 237 . القواعد الفقهية ( المكارم ) 2 : 81 . ( 3 ) المهذّب 1 : 238 . القواعد الفقهية ( المكارم ) 2 : 81 . ( 4 ) المبسوط 2 : 445 - 446 . السرائر 2 : 514 . المختصرالنافع : 244 . الإرشاد 1 : 412 . ( 5 ) المختصر النافع : 244 . ( 6 ) القواعد 2 : 415 . جامع المقاصد 9 : 215 . المسالك 11 : 91 . جواهر الكلام 35 : 108 .