مؤسسة دائرة المعارف فقه الاسلامي

118

موسوعة الفقه الإسلامي طبقاً لمذهب أهل البيت ( ع )

( الحمد للَّه‌ربّ العالمين ) بقصد الشكر لا يكون قارئاً للآية ؛ لعدم قصد القراءة . واستشكل فيه بأنّه مع علم الفاعل أنّ ما يقوم به يصير صورة حيوان يحرم فعله وإن لم يقصد الحكاية ، والسرّ في ذلك هو أنّ القصد القهري حاصل مع العلم ، غاية الأمر عدم كونه غرضاً له « 1 » . نعم ، في الصور المشتركة بين الحيوان وغيره يكون المدار على القصد « 2 » . 2 - المباشرة : اعتبرها بعضهم « 3 » ؛ لأنّ المتداول من التصوير والتمثيل في تلك الأعصار تحصيلهما بمباشرة اليد وقدرة الصنع ، ولأنّ ظاهر ( من صوّر صورة ) أو ( مثّل مثالًا ) صدورهما من قوّته الفاعلة فلا يشمل صورة التسبيب كالأمر والإيحاء للغير على التصوير . وكذا لو فرض وجود مكينة صنعت لإيجاد المجسّمات فباشر أحد بإيصال القوّة الكهربائية بها ، فخرجت لأجلها الصور المجسّمة منها لم يفعل حراماً ولم تدلّ تلك الأدلّة على حرمته ؛ لعدم صدق تصوير الصور وتمثيل المثال عليه « 4 » . وأنكره آخر ؛ لظهور مادة التصوير المنهي عنه في إيجاد الصورة بأيّ نحو كان « 5 » ، ولقول أمير المؤمنين عليه السلام في رواية محمّد بن مسلم عن أبي عبد اللَّه عن أبيه عن آبائه عليهم السلام : « إيّاكم وعمل الصور . . . » « 6 » ، فإطلاقه يقتضي عدم دخالة المباشرة « 7 » . ومع تسليم بعضهم ظهور الأفعال في المباشرة ، إلّاأنّه صرف الأدلّة إلى الأعمّ من المباشرة والتسبيب ؛ لقرينة المناط المستنبطة من بعض النصوص مثل قوله عليه السلام : « من أتلف » ، و « من قتل نفساً » « 8 » الشاملة للمباشرة والتسبيب . ثمّ أشار إلى أنّ هذه الاستفادة مختصّة

--> ( 1 ) حاشية المكاسب ( اليزدي ) 1 : 110 . ( 2 ) حاشية المكاسب ( اليزدي ) 1 : 107 . ( 3 ) المكاسب المحرّمة ( الخميني ) 1 : 269 . ( 4 ) المكاسب المحرّمة ( الخميني ) 1 : 269 - 271 . ( 5 ) حاشية المكاسب ( اليزدي ) 1 : 112 . ( 6 ) المستدرك 13 : 210 ، ب 75 ممّا يكتسب به ، ح 1 . ( 7 ) حاشية المكاسب ( اليزدي ) 1 : 112 . المكاسب المحرّمة ( الأراكي ) : 105 . ( 8 ) الوسائل 29 : 29 ، ب 8 من القصاص في النفس ، ح 8 .