مؤسسة دائرة المعارف فقه الاسلامي
113
موسوعة الفقه الإسلامي طبقاً لمذهب أهل البيت ( ع )
للإطلاقات المحرّمة « 1 » . وأجيب عنه بأنّ دعوى ظهور الإطلاقات في الأعم من النقوش وغيرها ، واختصاص المقيّدات المجوّزة بالنقوش تحكّم لا شاهد عليه « 2 » . 4 - حرمة تصوير المجسّم من ذوات الأرواح بالخصوص « 3 » . وهو ظاهر جماعة « 4 » . قال المحقّق السيوري : يثبت « تحريمه بشرطين : أحدهما : أن يكون مجسّماً . . . وثانيهما : أن يكون صورة لذي روح » « 5 » . وقال الشيخ كاشف الغطاء : « وعلى كلّ حال فليس في الأخبار ما يصلح للاستدلال به على تحريم الصور الغير المجسّمة للحيوان » « 6 » . واستدلّ له بما ورد من الروايات « 7 » من قبيل ما رواه المثنّى عن أبي عبد اللَّه عليه السلام : « أنّ عليّاً عليه السلام كره الصور في البيوت » « 8 » ، مضافاً إلى أنّ النصوص المشتملة على نفخ الروح كمرسلة ابن أبي عمير عنه عليه السلام أيضاً قال : « من مثّل تمثالًا كلّف يوم القيامة أن ينفخ فيه الروح » « 9 » ، والآمرة بتغيير رؤوس التماثيل « 10 » أو قطعها « 11 » أو كسرها « 12 » فيها إشعار بذلك « 13 » . ونوقش فيه بأنّه لا إشعار في شيء من هذه النصوص باختصاص النهي بالمجسّمة إلّا ما ورد عن الإمام الكاظم عليه السلام في رواية علي بن جعفر : « . . . تكسّر رؤوس
--> ( 1 ) المكاسب ( تراث الشيخ الأعظم ) 1 : 187 - 188 . ( 2 ) انظر : المكاسب ( تراث الشيخ الأعظم ) 1 : 188 . ( 3 ) شرح القواعد 1 : 186 . جواهر الكلام 22 : 41 . تحريرالوسيلة 1 : 456 ، م 12 . هداية العباد ( الگلبايگاني ) 1 : 339 - 340 ، م 1695 . المنهاج ( السيستاني ) 2 : 9 ، م 18 ، وفيه : « على الأحوط » . أجوبة الاستفتاءات 2 : 49 ، 50 . المسائل المستحدثة ( الروحاني ) : 209 . ( 4 ) وهم كلّ من قيّد الصورة أو التمثال بالمجسمة . المقنعة : 587 . الإرشاد 1 : 357 . التحرير 2 : 260 . نهاية الإحكام 2 : 469 . التبصرة : 93 . اللمعة : 103 . المهذّب البارع 2 : 350 . ( 5 ) التنقيح الرائع 2 : 11 . ( 6 ) شرح القواعد 1 : 188 - 189 . ( 7 ) انظر : جواهر الكلام 22 : 41 - 43 . المكاسب المحرّمة ( الخميني ) 1 : 255 . مصباح الفقاهة 1 : 225 - 228 . ( 8 ) الوسائل 5 : 304 ، ب 3 من أحكام المساكن ، ح 3 . ( 9 ) الوسائل 5 : 304 ، ب 3 من أحكام المساكن ، ح 2 . ( 10 ) الوسائل 5 : 308 ، ب 4 من أحكام المساكن ، ح 3 . ( 11 ) الوسائل 5 : 171 ، ب 32 من مكان المصلّي ، ح 5 . ( 12 ) الوسائل 5 : 173 ، ب 32 من مكان المصلّي ، ح 10 . ( 13 ) شرح القواعد 1 : 187 - 188 .