مؤسسة دائرة المعارف فقه الاسلامي
76
موسوعة الفقه الإسلامي طبقاً لمذهب أهل البيت ( ع )
وتتعلّق بشهادة الزور أحكام أخرى كالقضاء استناداً عليها وما يترتّب على ذلك . وتفصيل كل ما يرتبط بهذه المسائل في محالّها من مصطلح ( غشّ ، تدليس ، كذب ، شهادة زور ) . نعم ، لابدّ من التعرّض هنا للتزوير في المستندات ، ومجمل ما تعرّض له الفقهاء كما يلي : 1 - تزوير المستندات في القضاء والشهادات : تعرّض الفقهاء لذلك في الشهادة والحكم وأفتوا بأنّ احتمال التزوير مانع من الاعتماد على المستندات المكتوبة ، فأفتوا بعدم جواز اعتماد الحاكم على خطّه في الحكم ؛ لإمكان التزوير ، وكذا لا يجوز للشاهد الشهادة بمضمون ورقة لا يذكره بمجرّد رؤية خطّه فيها إذا احتمل التزوير في الخطّ أو في الورقة « 1 » . وقد وردت في ذلك روايات ، منها : معتبرة السكوني عن أبي عبد اللَّه عليه السلام « قال : قال رسول اللَّه صلى الله عليه وآله وسلم : لا تشهد بشهادة لا تذكرها ، فإنّه من شاء كتب كتاباً ونقش خاتماً » « 2 » . وفي بعض الروايات : إذا كان المشهود
--> ( 1 ) انظر : تكملة المنهاج : 25 ، م 97 . ( 2 ) الوسائل 27 : 323 ، ب 8 من الشهادات ، ح 4 .