مؤسسة دائرة المعارف فقه الاسلامي
62
موسوعة الفقه الإسلامي طبقاً لمذهب أهل البيت ( ع )
من العقود الجائزة المفيدة للملكية المتزلزلة ، وتستقرّ بذهاب إحدى العينين أو بعضها . في حين ذهب بعضهم إلى إفادتها الإباحة . وتظهر الثمرة بين القول بالملك المتزلزل والقول بالإباحة المجرّدة في أمور « 1 » ، تفصيلها يطلب من محلّه . ( انظر : معاطاة ) ج - ملكيّة الورثة إذا كان الميّت مديوناً : لو مات رجل وعليه دين فإنّ الورثة يملكون التركة ملكيّة متزلزلة ؛ فإن أدّوا الدين استقرّت ، وإلّا أخذ الديّان التركة « 2 » . هذا بناءً على انتقال التركة إلى الورثة ، ولكن هناك من يقول بعدم انتقالها إلّابعد قضاء الدين . ( انظر : إرث ، تركة ) د - ملكيّة عامل القراض للربح : يتملّك العامل في المضاربة الربح بظهوره ملكيّة متزلزلة ، وتستقرّ بتحويل البضاعة إلى نقد ، وفسخ المضاربة والقسمة « 3 » . ( انظر : مضاربة ) ه - ملكيّة الزوجة للمهر : تملك المرأة بالعقد جميع المهر ملكاً متزلزلًا - كملك البائع للثمن في مدّة خيار المشتري ، والمشتري للمبيع في مدّة خيار البائع - ويستقرّ بالدخول ، وينتصف بالطلاق قبل الدخول « 4 » . والتفصيل يطلب من محلّه . ( انظر : مهر ) و - ملكيّة الملتقط للّقطة : إذا التقط شخص مالًا وجب عليه التعريف حولًا كاملًا لأجل الحصول على
--> ( 1 ) رسالة صيغ العقود والإيقاعات ( رسائل المحقّقالكركي ) 1 : 187 . وانظر : بلغة الفقيه 2 : 112 . ثلاث رسائل ( دروس الأعلام ونقدها ) : 77 . ( 2 ) القضاء ( الگلبايگاني ) 2 : 71 . ( 3 ) العروة الوثقى 5 : 196 - 197 ، م 34 . هداية العباد ( الگلبايگاني ) 2 : 32 ، م 93 . هداية العباد ( الصافي الگلبايگاني ) 2 : 44 ، م 27 . ( 4 ) المختصر النافع : 189 . المهذّب البارع 3 : 395 . وانظر : المنهاج ( الخوئي ) 2 : 279 ، م 1350 .